للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سأل ابنَ عباس عن نِكاحِ الزَّانِيَةِ، فقال: يجوزُ، أرَأيتَ لو سَرَقَ مِنْ كَرم، ثم ابْتاعَه، أكان يجوزُ؟ ولَنا، قولُ الله عزَّ وجلَّ: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ} (١). وهي قبلَ التَّوبَةِ في حُكْمِ الزِّنَى، فإذا تابَتْ (٢) زال ذلك؛ لقولِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» (٣). وقولِه: «التَّوْبَةُ تَمْحُو الْحُوبَةَ» (٤). ورُوِيَ أنَّ مَرثَدًا الغَنَويَّ دَخَل مَكَّةَ، فرأى امرأةً فاجرةً يُقال لها: عَنَاق. فَدَعَتْهُ إلى نَفْسِها، فلم يُجِبْها، فلمَّا قَدِم المدينةَ سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: أنْكِحُ عَنَاقًا؟ فلم يُجِبْه، فنزلَ قولُه تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (٥). فدَعاه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَلا عليه الآيةَ وقال: «لا تَنْكحها» (٦). ولأنَّها إذا كانَتْ مُقِيمَةً على الزِّنَى لم يَأمَنْ أن تُلْحِقَ


(١) سورة النور ٣.
(٢) في الأصل: «بانت».
(٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢٠.
(٤) الحوبة: الإثم.
والحديث أخرجه أبو نعيم، في: حلية الأولياء ١/ ٢٧٠.
(٥) سورة النور ٣.
(٦) أخرجه أبو داود، في: باب في قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية} من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٣. والترمذي، في: باب ومن سورة النور، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ١٢/ ٤٢ - ٤٤. والنسائي، في: باب تزويج الزانية، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤، ٥٥. وصححه في الإرواء ٦/ ٢٩٦، ٢٩٧.