للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بينَهما) قِيلَ: إنَّما سُمِّيَ هذا النِّكاحُ شِغارًا لقُبْحِه، تَشْبِيهًا برَفْعِ الكَلْبِ رِجْلَه ليَبُولَ، في القُبْحِ (١). يُقالُ: شَغَر الكَلْبُ. إذا رَفَع رِجْلَه ليَبُولَ. وحُكِيَ عنِ الأصْمَعِيِّ أنَّه قال: الشغارُ الرَّفْعُ. فكأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما رَفَع رِجْلَه للآخرِ (٢) عمَّا يُرِيدُ. ولا تَخْتَلِفُ الرِّوايةُ عن أحمدَ في أنَّ نِكَاحَ الشِّغارِ فاسدٌ. رَواه عنه جماعة. قال أحمدُ: ورُوِيَ عن عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّهما فَرَّقَا فيه. وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وإسحاقَ. وحُكِيَ عن عطاءٍ، وعمرِو بنِ دينارٍ، ومكحولٍ، والزُّهْرِيِّ، والثَّوْرِيِّ، أنَّه يَصِحُّ، وتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأنَّ الفَسادَ مِن قِبَلِ المَهْرِ لا يُوجِبُ فَسادَ العَقْدِ، كما لو تَزَوَّجَ على خَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ، [وهذا] (٣) كذلك. ولَنا، ما روَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشِّغارِ. متَّفَقٌ عليه (٤). وروَى أبو هريرةَ مثلَه. أخْرَجَه مسلمٌ (٥).


(١) في م: «الفتح».
(٢) في الأصل: «الأخرى».
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب الشغار، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ١٥. ومسلم، في: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الشغار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٩. والنسائي، في: باب الشغار، وباب تفسير الشغار، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩١، ٩٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٦. والدارمي، في: باب في النهي عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، في: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ١٩، ٦٢.
(٥) في: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤. =