(٢) في الأصل: «الأخرى». (٣) سقط من: الأصل. (٤) أخرجه البخاري، في: باب الشغار، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ١٥. ومسلم، في: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب الشغار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٩. والنسائي، في: باب الشغار، وباب تفسير الشغار، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩١، ٩٢. وابن ماجه، في: باب النهي عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٦. والدارمي، في: باب في النهي عن الشغار، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٦. والإمام مالك، في: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ١٩، ٦٢. (٥) في: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤. =