(١) الجلب يكون في شيئين؛ أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فينزل موضعا، ثم يرمل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها. الثاني في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهى عن ذلك. (٢) الجنب في السباق: أن يجلب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وفي الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يؤمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تحضر. فنهوا عن ذلك. (٣) وأخرجه النسائي، في: باب الشغار، من كتاب النكاح، وفي: باب الجلب، وباب الجنب، من كتاب الخيل. المجتبى ٦/ ٩١، ١٨٩، ١٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤٣. (٤) في الأصل: «وإن».