للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطَّلاقِ، والظِّهارِ، واللِّعانِ، والتَّوَارُثِ، فكان باطِلًا، كسائرِ الأنْكِحَةِ الباطلةِ. وأمَّا قولُ ابنِ عباسٍ، فقد حُكِيَ عنه الرُّجُوعُ عنه (١)، فرَوَى أبو بكرٍ، بإسنادِه عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، قال: قلتُ لابنِ عباسٍ لقد [أكْثَرَ النَّاسُ] (٢) في المُتْعَةِ، حتى قال فيها الشاعرُ (٣):

أقولُ وقد طال الثَّواءُ بِنَا مَعًا ... يا صَاحِ هَلْ لكَ في فُتْيَا ابنِ عباسِ

هَل لَكَ في رَخْصَةِ الأطْرَافِ آنِسَةٍ ... تكونُ مَثْواكَ حتى مَصْدَرِ الناسِ (٤)

فقام خَطِيبًا، فقال: إنَّ المُتْعَةَ كالمَيتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزِيرِ (٥).

وعن محمدِ بنِ كعبٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، قال: إنَّماكانتِ المُتْعَةُ في أوَّلِ الإِسْلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس فيها مَعْرِفَةٌ، فيَتَزَوَّجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى (٦) أنَّه يُقِيمُ، فتَحْفَظُ له مَتاعَه، وتُصْلِحُ له شَيئَه (٧)، حتى نَزَلَتْ


(١) سقط من: م.
(٢) في الأصل: «كثرت».
(٣) أورد ابن قتيبة الحديث والبيتين ولم ينسبهما. عيون الأخبار ٤/ ٩٥.
(٤) في الأصل: «الأطراق»، «آيسة».
(٥) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥. وانظر الإرواء ٦/ ٣١٨، ٣١٩.
(٦) في م: «يدرى».
(٧) في م: «شأنه». والمثبت من الأصل، وهو عند الترمذي، في: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٤٩، ٥٠.
وبلفظ: «شأنه». أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥، ٢٠٦. والحديث ضعفه الحافظ في الفتح ٩/ ١٤٨.