للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرُه (١). واخْتَلَفَ أهلُ العلمِ في الجَمْعِ بينَ هذين الخَبَرَين، فقال قومٌ: في حديثِ عليٍّ تَقْدِيمٌ وتَأخِيرٌ، وتقديرُه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يومَ خيبَرَ، ونهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ، ولم يَذْكُرْ مِيقاتَ النَّهْي عنها، وقد بَيَّنه الرَّبيعُ بنُ سَبْرَةَ في حَدِيثه، أنَّه كان في حَجَّةِ الوَداعِ. حَكاه الإِمامُ أحمدُ عن قومٍ، وذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ (٢). وقال الشافعيُّ: لا أعْلَمُ شيئًا أحَلَّه اللهُ ثم حَرَّمَهُ، ثم أحَلَّه [ثم حَرَّمَه] (٣)، إلَّا المُتْعَةَ. فحَمَلَ الأمْرَ على ظاهِرِه، وأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَها يَوْمَ خيبرَ، ثُم أحَلَّها في حَجَّةِ الوَداعِ ثَلاثَةَ أيامٍ، ثم حَرَّمَها. ولأنَّه لا (٤) يَتَعَلَّقُ بها أحكامُ النِّكاحِ؛ مِن


(١) أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي: باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرًا، من كتاب النكاح، وفي: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٥/ ١٧٣، ٧/ ١٦، ١٢٣. ومسلم، في: باب نكاح المتعة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٧، ١٠٢٨، ٣/ ١٥٣٧، ١٥٣٨.والترمذي، في: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٤٨. والنسائي، في: باب تحريم المتعة، من كتاب النكاح، وفي: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الصيد. المجتبى ٦/ ١٠٢، ١٠٣، ٧/ ١٧٩. وابن ماجه، في: باب النهي عن نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١. والدارمي، في: باب في لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأضاحي، وفي: باب النهي عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ٨٦، ١٤٠. والإمام مالك، في: باب نكاح المتعة، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩.
(٢) في: التمهيد ١٠/ ١٠٣، الاستذكار ١٦/ ٢٩٠.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.