فلو أنه شرط له جواز مكة، الذى سيظهر بعد، على ما جرت به عادة مكة، هل يصح ذلك؟ . ويلزمه من السكة الجديدة أم لا يصح؟ .
ولو أن المديون أشهد على نفسه فى ظاهر الأمر، بما يلزمه جميع ما يدعيه خصمه، والأمر فى الباطن على خلاف ذلك، هل يحل له أخذ ذلك، بناء على إقرار خصمه فيما بينه وبين الله عزوجل، أم هو حرام عليه؟ .
وإذا كان الشهود عالمين بباطن الحال، وأشهدهم المديون بما يعضد خصمه، مع علمهم بأن الأمر على خلاف ما أشهدهم به، هل تجوز لهم الشهادة أم لا؟ .
أفتونا مأجورين مثابين إن شاء الله، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ونص الجواب:
الجواب ـ والله الموفق ـ: أنهما إذا تبايعا فى نخلة، ولم يعينا نقد مكة، لزم نقد نخلة، وإن عيناه فحدثت سكة غير التى كانت حالة البيع، فلا تلزم إلا السكة التى كانت حالة البيع، ولو شرطا السكة التى ستحدث، كعادة مكة، لم يصح ذلك، وكان البيع باطلا، ولو أشهد المديون على نفسه بما يلزمه فى ظاهر الشرع مطلوب خصمه، ولا مستند له فى الباطن؛ فلا يحل لخصمه إلا ما كان حلالا له قبل إشهاده، ومتى أخذ منه غير ذلك، كان حراما عليه، ومتى علم الشهود خلاف ما أشهدهم المشهد، حرمت عليهم الشهادة. والله سبحانه أعلم.
وكتب محمد بن محمد الطبرى، حامدا مصليا مسلما. انتهى.
وقد كتب بموافقته على الجواب: الرضى إبراهيم بن محمد الطبرى إمام المقام، والشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم الحرازى، والفقيه على بن إبراهيم بن محمد بن حسين البجلى، وأخوه عمر بن إبراهيم بن محمد بن حسين البجلى، والفقيه على بن محمد الحكمى، رحمهم الله تعالى.
ومن شعر القاضى نجم الدين الطبرى، ما أنشدناه القاضى شهاب الدين أحمد بن ظهيرة، أجاز عنه إجازة:
أشبيهة البدر التمام إذا انتهى ... حسنا وليس البدر من أشباهك
مأسور حسنك إن يكن مستشفعا ... فإليك فى الحسن البديع بجاهك