" وما من العلم إلى الشرع انتسب" فيوصف لذلك بأنه علم شرعي "وجاءت النصوص" الشرعية "فيه" أي في شأنه "بالطلب" أي بطلب تعلمه، وتحصيله "فهو" العلم "الذي يكون" ويراد "للتعبد" به الله - تعالى - "وسيلة" فهو لهذا المقصد يطلب تعلمه "لا لسوى ذا المقصد" وقد يؤخذ منه ويجنى، "وكم على ذلك" الذي ذكر "من دليل" يدل عليه "من الحديث" النبوي "ومن التنزيل" القرآن الكريم "وإن بدا" في علم شرعي ما "وجه" قد يكون معتبرا ومقصودا "لغير العمل" الأخروي وعبادة الله - تعالى - فهو غير مقصود لذاته، وإنما يذكر عرضا ولذلك "فهو "متمم "بقصد تابع" وثان "لا" لقصد "أول" قصد من ذلك العلم، ولا يكون إلا العمل. "و" من تلك الأدلة الدالة على أن طلب العلم الشرعي لا يكون إلا للعبادة انه "ليس فضل العلم" وشرفه "إلا بالعمل" إذ روح العلم هو العمل "إذا" كان ذلك العمل "على الخلوص" يعني الاخلاص ويقال - أيضا - خلف الشيء يخلص خلوصا إذا صار خالصا "لله" - تعالى - "اشتمل" وإنما يكون كذلك إذا خلا من موانع القبول كالرياء والعجب. "دليله" أي دليل هذا الذي ذكر هو "الذم" الوارد في نصوص من الكتاب والسنة كثيرة "لغير العامل بعلمه" والذي يحق به "في عاجل" يعني في عاجله - زمان الدنيا - و"آجل" يعني في آجله - زمان الآخرة -.
"وأفضل العلم" وأشرفه "على التحقيق" وهو بناء الحكم على الحقيقة المطلقة في هذا الشأن هو "العلم بالله" سبحانه وتعالى فلا تصح فضيلة بعلم لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله - تعالى - "مع التصديق" بما جاء في كتابه من أمور الغيب.