وعلى كل حال "فذاك" السبب الشرعي "مشروع" أبدا لا ينفصل عنه ذلك، "وهبه" أنه "أوقعا" - الألف للإطلاق - وجلب "مفسدة" على الوجه الذي تقدم ذكره، سواء حصلت "في النفس والمال معا" جميعا، أو في أحدهما، "و" أما "ذا" أي هذا السبب الذي هو غير مشروع فهو "من الممنوع" المحظور شرعا "هبه" وظنه "أبدا" يصح أن يكون ظرفا للممنوع ولأبدا، أي من الممنوع أبدا، أو هبه أبدا "مصلحة" قد أثمر وجلب، "بعد" ما حكم عليه الشارع بأنه سبب ممنوع، فإنه كذلك - أي ممنوع - وإن "إليها" أي المصلحة "أدى" وأوصل، كما في الأمثلة السابقة، لأنه لم يوصل إلى ذلك بذاته، وإنما يحصل ذلك بالتوابع له من الأسباب، أو بالعوارض العادية، كما تقدم بيانه.
"فصل" في أن السبب الممنوع إذا لم يصاحبه ما تحصل به المصلحة من أسباب تقتضي ذلك، لا يمكن أن يترتب عليه أي مصلحة، وإن توسل به إليها.
قال الناظم:"وحيثما" أي في زمان، أو موضوع "لم ينتهض" ولم يقم يعني لم يكن "ما أثمرا" - الألف للإطلاق - أي أثمره السبب الممنوع صالحا "لأن يرى" أي يبصر صحيحا فيكون "الشرع له معتبرا" لذلك "فـ" إن "ها هنا" أي في هذا الموضع يصار إلى أمر، وهو أنه "إن لم يلح" ولم يظهر "فيه" أي في هذا الموضع المذكور "سبب ثان" ويسند إليه الحكم فيه "فـ" إن "الإلغاء لهذا" الذي أثمره ذلك السبب الممنوع، أمر "قد وجب" شرعا، وذلك كنكاح المحلل، فإنه يلغي ما أريد منه من إثمار حلّيّة الزوجة للزوج الأول، لأنه ليس معه سبب آخر شرعي يثمر ذلك، فينسب إليه "و" أما "إن يكن" أي كان ذلك الموضع على خلاف ذلك بأن كان "ذا سبب" شرعي "فيه ظهر" ووجد سواء كان ذلك الظهور ثابتا "بالعلم" بأن كان مقطوعا به "أو" كان حاصلا "بالظن"، فقط "فهو معتبر" شرعا، فليسند الحكم إليه، ومثال ذلك البيوع