للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم، قد يرد هذا على الأذهان إلا أن تكريره له واتخاذ ذلك طريقة له في الكلام يقضي بخلاف ذلك، وهو أن ذلك حجة على ما تقدم ادعاؤه، وإن كان ذلك لا يفيد إلا الظن، نعم قد يكون لاستعماله ما ذكر من النكرة موضع المعرفة وجوه تقتضي جواز استعماله له في تلك المواطن، إلا أن ذلك مرجوح، والراجح في ذلك هو المعرفة بمقتضى السياق والمعنى.

ومنها استعماله لفظ التعبدات مكان العبادات، ومن ذلك قوله في "نيل المنى":

إذ عدم التناف في العادات … كاف على عكس التعبدات

وقوله فيه:

وهي تعبدات أو عادات … ومع جنايات معاملات

وقوله فيه - أيضا -:

ومع ذا فالفرق شرعا آت … بين التعبدات والعادات

وقوله في "المرتقى":

ومثله المشروط في تعدد … شروطه كأكثر التعبد

وقوله فيه - أيضا -:

وهي تعبدات أو عادات … ثم جنايات معاملات

وجملة التعبدات يمتنع … أن يستناب في الذي منها شرع

واستعمال التعبدات بمعنى العبادات غير معهود، فما أتى به الشاطبي قط، ولا رأيت غيره يستعمله، فكان هذا من مختارات الناظم التي انفرد بها. فليتأمل.

ومنه: استعماله للفظة تقسمت.

قال في "المرتقى":

ثم تقسمت لدى الإسناد … إلى تواتر وللآحاد

وقوله في "نيل المنى":

ثم المشتقات لدنيوية … تقسمت بعد وأخروية

<<  <  ج: ص:  >  >>