ولأمر به أو أذن فيه فإن الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه (١).
"فـ" على هذا "إن رأيت من "أهل العلم "له" أي لما ذكر من المنهي عنه والفعل الغير المطابق "قد صححا" - الألف للاطلاق - "بعد الوقوع" أي بعد وقوع ذلك المنهي عنه، "فـ" إن ذلك إنما حصل "لأمر" أي دليل "رجحا" - الألف للاطلاق - عنده اعتباره، والاعتداد به في ذلك. "ومثل الأمر" المتقدم بيان حكمه "النهي في ذا الشأن" وهو أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه اما بناء على أن النهي يقتضي الفساد، فـ "هما معا" أي المنهي عنه والفعل غير المطابق للأمر "في"جريان "حكمه" أي الفساد فيها "سيان" فلا فرق بينهما في هذا الشأن. ويحصل ذلك للعالم المجتهد "إما لأن ذاك" الأمر والنهي عنده "غير" ذي "حتم" أي وجوب "أو "لأن ذلك "لم يصح" ولم يثبت "عنده في الحكم" عليه "أو لرجوع جهة المخالفة" في ذلك الأمر والنهي "لوصفه" أي الفعل "المنفك" أي المنفصل "حين خالفه" أي حين خالف ذلك الفعل ذلك الأمر أو النهي، فيكون حاله كحال الصلاة في الأرض المغصوبة، بناء على القول بصحة الانفكاك بين جهة الصلاة وجهة الغصب، فإن الأمر بالصلاة منفك عنه النهي عن الغصب، فلم يرد النهي عن الجمع بينهما نصا، كالصوم يوم العيد، فإن جمع المكلف بينهما - أي بين الغصب والصلاة - فإن الذي عليه الجمهور هو أن كل واحد منهما لا تأثير له في الأخر، لأن الغصب لم ينه عنه من أجل أن لا يؤتى بالصلاة في المغصوب من الأرض، كما أن الصلاة مأمور بها مطلقا، ولم يعتبر في الأمر بها عدم إيقاعها في الأرض المغصوبة، فالجهتان لا ارتباط في الاعتبار الشرعي لهما، وجمع المكلف بينهما لا يجعلهما متحدي الجهة، كصورة الصوم يوم العيد، فإن النهي عن الصوم فيها معتبر فيه يوم العيد، فكانت الجهة واحدة فيها.