و"إما" أن يكون تصحيح الفقيه لما ذكر "لعد" هـ "الحكم" أي حكم النازلة "في المعلل" بالمصالح وبذلك يجري فيه ذلك الحكم "وهو" أي هذا الوجه "قليل" اعتباره فهو "ليس مثل" المذكور "الأول" من الأوجه لأن التعبد هو العمدة.
"و" ثانيها أي تلك الأقسام هو "ما يرى" أي يبصر أو يعلم "مشتركا" بين حق الله وحق العبد بحيث يصير مشتملا عليهما معا "و" لكن قد "غلبا" - الألف للاطلاق - "لديه" أي فيه "حق الله" - تعالى - "لما وجبا" - الألف للإطلاق - وثبت فيه من أمر. وما يرى هكذا "فإن هذا حكمه" الشرعي "كـ" حكم القسم "الأول" وهو أنه يصح إن طابق الأمر، ويبطل ان كان على خلاف ذلك، وإنما هو كذلك "إذ صار حق العبد" فيه ملغى "غير معمل" به لغلبة حق الله - تعالى - فيه، فصار مطرحا شرعا، فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه، كقتل النفس، إذ ليس للإنسان خيرة في اسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن، ونحوها. فالمطابقة شرط الصحة في ذلك.
"و" أما "غير ما طابق" الأمر فإنه إن "صحح العمل بعد الوقوع فيه" فإن ذلك إنما هو من جهة اعتبار "من تلك" الاعتبارات "الأول" التى تقدم أنها مرتكزات من يصحح المنهي عنه، والفعل الذي لا يطابق الأمر. وقد يكون ذلك لأمر "رابع" وهو "شهادة" وإدراك العالم "المصحح" لذلك "أن لحق العبد" في ذلك "تغليبا" على حق الخالق - سبحانه - "نحى" أي قصد من جهة الشارع.
"و" أما القسم الثالث فهو "عكس ذا" أي هذا القسم - القسم الثاني المذكور - وبذلك فهو الذي اشترك فيه الحقان، وحق العبد هو المغلب فيه، وهذا حكمه أنه "إن طابق الأمر" الشرعي فيه "فـ" إنه "لا إشكال في "جريان حكم "الصحة فيما فعلا"