- الألف للإطلاق - فيه من فعل لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ له. "ومثله" أي الأمر في ذلك "النهي" فإنه إن ترك به المنهي عنه، فذلك هو المطلوب. "و" أما "إن" أتى من المكلف "عكس" ـه وهو عدم المطابقة للأمر وعدم ترك المنهي عنه و"صدر" عنه "فذاك" موضع "مما" يعني من النوع الذي يجري "فيه بحث" لمعرفة حكمه "ونظر" مثيره هو أصل المحافظة على تحصيل مصلحة العبد "فإن يكن يحصل حق العبد مع ذاك" وهو ثبوت المخالفة المذكورة "ولو "كان ذلك يحصل "بعد الوقوع" لذلك الفعل وإنما كان كذلك "ان وقع" وحصل "عن سبب آخر ذي" صاحب "موافقة" للأمر الشرعي الوارد في ذلك، وبذلك يحصل عنه من مصلحة العبد "كمثل ما يحصل في" حال "المطابقة" المذكورة أو أبلغ منه فإن ذلك الفعل يحكم عليه بأنه "صح" شرعا، "وزال" بذلك "مقتضى" وحكم " نهي" للشارع الذي "وقع" وورد "ليه" بالنسبة لحق العبد "و" أما "حيث ليس يحصل" فيه ما ذكر من مصلحة العبد فإنه قد "امتنع" يعني قد بطل، وفسد.
مثال ما صح عند مالك - رحمه الله تعالى - لأنه حصلت فيه مصلحة العبد بسبب آخر العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط حقه، لأن النهي عن بيع ذلك قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه، فله ذلك، و"كبيع من دُبِر" - بضم الدال وكسر الباء - يعني كبيع المدبر وهو الذي قال له سيده: أنت حر عن دبر مني، - أي بعد وفاتي - "ثم اعتقا" - الألف للإطلاق - أي أعتقه مشتريه "فمالك" رحمه الله تعالى "فيه" أي في ذلك البيع "الجواز اطلقا" أي حكم فيه بالجواز، وقال به فيه، وذلك لأن النهي عن بيع المدبر إنما هو لأجل فوت العتق بذلك فإذا حصل - أي العتق - فلا معنى للفسخ عنده - أي عند مالك - بالنسبة إلى حق المملوك.