" و" ثانيها "عكس ذا" أي هذا الذي ذكر، إذ يتصف من أتى به بأنه "مخالف" للشرع وذلك كترك الواجبات وفعل المحرمات وكان "القصد" منه في ذلك "أن يخالف الشرع به". يعني فيه، فهذا حكمه "العكس" لما تقرر في القسم الأول، وهذا حكم "به اقترن" لا ينفك عنه، وعكس حكم الأول هو البطلان، وهو حكم ظاهر فيه.
"فـ" الذي هو "أول" من هذه الأقسام متضمنه "حقيقة الطاعات" لشموله على الموافقة للشرع، والقصد إلى ذلك.
"و الثان" متضمنه "أنواع المخالفات" والمعاصي لاحتوائه على مخالفة الشرع والقصد إلى ذلك.
"وثالث" هذه الاقسام هو الذي العامل فيه "موافق في "الذي أتى به من "العمل و" لكنه لم يكن القصد منه موافقة الشرع، بل "قصده الخلاف منه" للشرع في ذلك، وهذا القصد أمر "منجل" فيه أي ظاهر.
وهذا القسم ضربان:
أحدهما: أن لا يعلم العامل المذكور بكون الفعل أو الترك موافقا.
والثاني: أن يعلم بذلك. "فإن يكن" ذلك العامل "لا يعلم" أنه قد حصل "الوفاقا" في عمله ذاك "فإنه آثم اتفاقا" وعاص "من حيث" أي من جهة "ما" - زائدة - "الخلاف" للشرع الذي "بالقصد" منه "حصل" ووقع "و" بذلك فإنه "ليس بالآثم" العاصي "من حيث" أي من جهة "العمل" الصادر منه، لأنه عمل موافق للشرع، و"لذاك" وهو حصول المخالفة في هذا من جهة واحدة "لا يلحقه" من الأحكام "ما لحقا من "أي الذي "منه" يصدر ويقع "الخلاف مطلقا".