الآخر في الوجه الآخر. قال الشاطبي: والذي يدل على إعمال الجانبين أمورًا أحدها: ان متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ لم يتلبس إلَّا بما اعتقد إباحته ومخالفة الفعل لأنه فاعل لما نهي عنه فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف ميلًا فيه إلى جهة القصد أيضًا وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلَّا بعد بنائه بها فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن وروى مثله عن علي رضي الله عنهم، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم فالأول أولى بها قبل نكاحها والثاني أولى بعد دخوله بها وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان وفي الحديث:"إيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها". "والسهو "في الصلاة "بابه" السهو، يعني أن مجرى النظر الفقهي في باب السهو "عليه" أي على ما تقدم تقريره من العمل بالوجه الراجح من الوجهين المتعارضين في محل الحكم "يجري" ويمضي "كذا" باب "النكاح" فإنه مثل باب السهو في ذلك "ان فساد" فيه - أي النكاح - "يسري" بسبب خلل في ماهيته.
والثاني - من تلك الأمور -: أن عمدة مذهب مالك، بل عمدة الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناسي ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد لأنا نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها.
والثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ففي الكتاب:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥] وقال: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]. وفي الحديث:"قال قد فعلت" وقال: {لَا يُكَلِّفُ