"و" لكن يبقى النظر جاريا في حكم هذا "الفعل هل يكون" المكلف "منه" يعني من إتيانه "يمنع" ويصد، إذ هو فعل غير مأذون فيه شرعا.
أو يكون غير ممنوع من الإتيان به لأنه فعل ما زال باقيا على حكمه الأصلي من الإذن، ويكون عليه إثم ما قصد؟ "هذا محل" وموضع "لاجتهاد يقع" ونظر يتوصل به إلى معرفة الحكم الراجح فيه.
والظاهر من حاله أن يصار في بيان حكمه إلى التفصيل، وهو انه إما أن يكون المكلف حيث إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة ودرء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا.
"فحيث كان" ذلك الاستجلاب أو الدفع يتأتى إدراكه "دون ضر" و "يمكن حصوله" به "فـ" إن الحكم الجاري في ذلك الوجه الذي فيه الإضرار بالغير هو "المنع منه" وهذا حكم "بين" لا إشكال فيه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلَّا لأجل الإضرار فلينقل عنه ولا ضرر عليه كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد به غير الإضرار.
"و" أما إن كان "حيث لا محيد" أي لا معدل له ولا محيص عن ذلك الوجه الذي يحصل به هذا الإضرار فحكمه أنه "ليس يمنع" منه لأن حق الجالب أو الدافع مقدم "وقصد الإضرار" بذلك "هو الممتنع" المحرم، ومقتضى ذلك أنه يلزمه رفع هذا القصد فقط، لأنه هو المحرم أما من فعل ذلك الجلب أو الدفع في هذا المقام فإنه مباح.
"وهو" أي حكم هذا الموضع جار تخريجه "على" الطريقة الجارية في "مسألة الصلاة في الموضع المغصوب" فيكون هذا الحكم "حكما يأتي" على وفق ما تقرر في هذه المسألة - مسألة الصلاة في المكان المغصوب - من جهة جريان انفكاك الجهتين فيه