للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٣ - وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا … لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارَا

١٣٦٤ - فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ … يَلْحَقُهُ بِحَيثُ لَا يَنْجَبِرُ

١٣٦٥ - قُدِّمَ حَقُّهُ عَلَى الإِطلَاقِ … وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ

١٣٦٦ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِرًا فَتُعْتَبَرْ … الْجِهَةْ الَّتِي بِهَا عَمَّ الضَّرَرْ

- جهة الفعل وجهة القصد - ومقتضى ذلك جريان الخلاف فيه على الوجه الذي عليه الخلاف في مسألة هذه الصلاة.

"و" الثاني من الضررين - وهو الثالث في الجملة - وهو "إن يكن" الجالب للمصلحة أو الدافع للمفسدة "لا يقصد" بذلك "الاضرار" بغيره "لكنه" يعني لكن ذلك الفعل "يستصحب" بمقتضى حاله "اضطرارًا" وحاجة إليه.

وهذا قسمان أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من بيع داره، أو فدانه وقد اضطر الناس لمسجد جامع.

وحكم هذا القسم يورد بالتفصيل "فما يرى" من ذلك أي يعلم أن المكلف يصيبه "بالمنع منه الضرر" و "يلحقه" وهو لازم له "بحيث لا ينجبر" ذلك الضرر ولا يرتفع، "قدم" فيه "حقه" أي المكلف "على الاطلاق" من غير تفصيل في ذلك بين أنواع الضرر وصوره "وكاد" هذا الحكم "أن يكون" حاصلا "باتفاق" أهل العلم عليه.

"و" أما "إن يكن" ضررا "منجبرا" كالضرر المالي "فـ" إنه يلغى فيه حق ذلك المكلف وجهته "تعتبر" فيه - هذا شأن وحكم هذا القسم - وهو ما في فعله إضرار عام.

"الجهة التي بها عم الضرر" وشمل فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غيره، مما رضي أهله ومما لم يرضوا.

وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق الخصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>