للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٤ - إِنْ كَانَ مَا لِلْغَيْرِ لَا يَعُمُّ … فَمَا يَخُصُّهُ هُوَ الأَهَمُّ

١٣٩٥ - وَإِنْ يَكُنْ مَا لِسِوَاهُ عَمَّا … فَلَا سُقُوطَ عِنْد ذَاكَ ثَمَّا

١٣٩٦ - لَاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِالذِي … يُصْلِحُهُ عَلَى أَتَمِّ مَأْخَذِ

المصالح المتعلقة به من جهة الغير خاصة أو عامة.

فـ "إن كان ما" تعلق به من تلك المصالح الثابتة "للغير لا يعم"، يعني أنه ليس من المصالح العامة، وإنما هو خاص، فإنه يسقط عنه تعلقه به، وبذلك يقتصر على السعي لتحصيل مصالحه الخاصة، "فما يخصه" من ذلك "هو الأهم" والمقدم في هذه الحالة. وقد تقدم بيان ذلك في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فما تقدم هناك جار هنا على استقامة. إلا إذا أسقط حظه، فإن ذلك وجه آخر وقد تقدم بيان حكمه أيضًا هناك. "و" أما "إن يكن ما" تعلق به من مصلحة ثابتة "لسواه عما" - الألف للإطلاق - يعني أنه مصلحة عامة، "فـ" إنه "لا سقوط" لتلك المصلحة عنه "عند ذاك" حصل و"ثما"، - الألف للإطلاق - يعني وقع، بل عليه تحصيل تلك المصلحة، "لاكن" مصالحه الخاصة به يجب أن تحصل، وبذلك فالذين يحصل لهم تلك المصلحة يجب "عليهم أن يقوموا بالذي يصلحه" من كل ما به قوام معاشه وجريان أحواله العادية على استقامة واستداد، وعليهم أن يكونوا في الأخذ في تحصيل ذلك "على أتم مأخذ" وأكمله. لكن على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط والأول لا يصح فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف بهما معا أصلا. والثاني أيضًا لا يصح لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا إلَّا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه فإنه لا يكلف إلَّا بما يخصه على تنازع في المسألة وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة فذلك واجب عليهم وإلَّا لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة وهو باطل بما تقدم من الأدلة وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة وهو الثالث من الأقسام المفروضة (١).


(١) الموافقات ٢ ص ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>