للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤١٦ - وَقَدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ … أوْلَى مِنَ الْخُصُوصِ بِالتَّقْدِيمِ

١٤١٧ - وَمِثْلُ ذَا ضَابِطُهُ وِزَانُ … مَصْلَحَةٍ لِعَكْسِهَا اقْتِرَانُ

١٤١٨ - فَمَا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا … وَفِي التَّسَاوِي الْخُلْف مِمَّا رُتِّبَا

المحمدة، وكان ذلك الترك مخلا بهذه المصلحة العامة، فإن الذي يصار إليه هنا - "و" هو الظاهر - هو أنه "قد يكون جانب العموم" الذي هو أحد جانبي هذه المسألة هو الأقوى في مجاري النظر الفقهي، وبذلك فهو أمر "أولى" وأجدر "من" جانب "الخصوص بالتقديم" والترجيح، لأنه سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة، فإن اقامة الدين والدنيا لا تحصل إلَّا بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالبا به، فلا يمكن إلَّا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه، والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى هوى النفس خاصة، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله، والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على ذلك إلَّا مع المعصية فليس بعذر، لأنه أمر قد تعين عليه، فلا يرفعه عنه مجرد اتباع الهوى، إذ ليس من المشقات، كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك، وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع. وأما إن فرض أن عدم اقامته لا يخل بالمصلحه العامة لوجود غيره مثلا ممن يقوم بها، فهذا موضع اجتهاد ونظر، وبذلك فإنه قد يرجح فيه جانب السلامة من العارض المخوف المتوقع وقد يرجح جانب المصلحة العامة، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء، فلا ينحتم عليه طلب وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره - وإن كان لغيره غناء فيه - أيضًا - فينحتم أو يترجح الطلب "و" الذي يظهر أن حكم "مثل ذا" الموضع الذي تعارضت فيه هذه الاحتمالات "ضابطه" الذي على مداره، والذي به يحدد ويعين هو "وزان" أي مقارنة "مصلحة" موجودة فيه "لعكسها" يعني بعكسها وهو المفسدة التي لها بها "اقتران" واجتماع في ذلك الموضع "فما" ثبت "له الترجيح" منهما فيه فإنه الذي يصار إلى الحكم به لأنه الذي "يبدو "أنه قد "غلبا" جانبه "و" أما "في" حالة "التساوي" بين تلك المصلحة والمفسدة وعدم ظهور رجحان أي منهما على ضده فإن هذا موضع وقع "الخلف" بين أهل العلم في حكمه، وهو خلف يعدّ "مما رتّبا" وبني

<<  <  ج: ص:  >  >>