للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٣ - وَجُلُّهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُّطِ … عَنْ حَالَتَيْ مُفْرِطٍ أَوْ مُفَرِّطِ

١٤٧٤ - فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الأمْرَيْنِ … وَأَعْمِلُوا فِيهِ كِلَا الْوَجْهَيْنِ

١٤٧٥ - جَارِينَ فِي الأَمْرِ عَلَى نِظَامِ … بِهِ يُرَى الْمَشْرُوعُ ذَا الْتِئَامِ

١٤٧٦ - بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعَانِي … نَصٌّ وَلَا الْعَكْسُ بِذِي اقْتِرَانِ

١٤٧٧ - وَذَا الذِي قَدْ أَمَّهُ الأئِمَّهْ … وَأَوْضَحُوا سَبِيلَهُ لِلأمَّهْ

الذي ذهب إليه أهل الرأي في هذا الشأن إما مبنيا على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق، أو على عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية. هذا بإيجاز بيان حال مذهب هذه الفرقة وما هي عليه من مسلك في هذا الموضوع.

وأما أغلب العلماء - "وجلهم" - فإنهم ذهبوا إلى خلاف ما عليه الطائفتان المذكورتان في هذا الشأن وإلى إنكاره، فذهبوا و "مالوا إلى" اختيار "التوسط" في هذا الشأن ورغبوا "عن حالتي" من هو "مفرط" - بضم الميم وسكون الفاء من أفرط في الأمر إذا بالغ فيه وتجاوز الحد - في الأخذ بالمعنى "أو مُفرّط" في الأخذ بالظاهر أو من هو مُفرّط - بضم الميم وفتح الفاء - فرط في الشيء إذا ضيّعه.

وبهذا الذي هم عليه هؤلاء العلماء من التوسط "فـ" أنهم قد "اعتبروا في ذلك" - وهو معرفة القصد الشرعي من الحكم - "الأمرين" اللذين هما ظاهر اللفظ، والمعنى الذي قد يكون هو ما بني عليه الحكم واعتبر فيه شرعا "و" لذلك "أعملوا فيه" تبعا لذلك "كلا الوجهين" وهما ظاهر اللفظ، والمعنى المذكوران، فجاوءا "جارين في الأمر" والشأن الشرعي "على نظام" واحد "به" بسببه، أو فيه "يرى" أي يبصر "المشروع" أي الشرع - الشريعة - "ذا التئام" واجتماع لا اختلاف فيما به تعرف أحكامه ومقاصده ولا تناقض فيه، بل جاء ذلك متناسقا "بحيث لا يخل" لا يجحف - يذهب - "بالمعاني" التي دلت الأدلة على أنها مقصودة للشارع "نص" شرعي "ولا العكس" وهو أن يخل المعنى بالنص فإنه كذلك ليس في هذه الشريعة بواقع، فدلالة النص على حكم ودلالة المعنى على حكم يناقضه أمر ليس "بذي اقتران" واجتماع في هذه الشريعة. "وذا" هو "الذي قد" اختاره و"أمّه" وذهب إليه أكثر "الأئمة" والراسخين في العلم، "و" هو الذي "أوضحوا" وبينوا "سبيله" الذي يوصل إلى معرفته وإلى أنه الحق "لـ" هذه "الأمة"

<<  <  ج: ص:  >  >>