ثانيهما: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار. وبيان ذلك أن "أخذ الأدلة على الحكم يقع" من المستدل "بمَلْحظَين" أي اعتبارين أحدهما "مُتَّقًى" - بضم الميم - أي مجتنب مذموم عند أهل الفضل والخير، "و" ثانيهما: "متبع" محمود عندهم، وأما هذا المحمود المتبع "فـ" إنه "أخذه" أي الدليل "مأخذ الافتقار" والحاجة "إليه" وهذا الوجه هو "شأن" اقتباس وأخذ "السلف الأبرار" الأحكام من الأدلة "تحريا" وقصدا "منهم لـ"موافقة "قصد الشارع في كل فعل" هو "في الوجود واقع" وحادث، ذلك "كي ما" - ما زائدة - "يرى" ويقع "موافقا إذا" أي متى "وقع في حكمه" الذي يجري عليه "حكم الدليل المتبع" في شأنه، هذا إن كان لم يقع بعد. "أو يتلافى" ويتدارك "أمره" وشأنه "إذا" وقع و"أتى مخالفا حكم دليل ثبتا" من جهة صحته، ومن جهة أنه جار مقتضاه فيه، "فهم" أي السلف الصالح "محكِّمون للدليل" مقدِّمون له "على الهوى" وهم - كذلك "همادون" أي مرشدون بتصرفاتهم وأقوالهم "للسبيل" المستقيم، ومتجلى ذلك في شأن أنهم يقفون عن بث الحكم في الأمر، حتى يرشدهم الدليل الشرعي إليه، فينصرفون إلى العمل بمقتضاه وما دل عليه. هذا هو الملحظ - الوجه أو الاعتبار - الأول، وحكمه.
"و" الثاني "أخذه" أي الدليل "مأخذ الاستظهار" والاستعانة به "على" موافقة ومعاضدة "هوى النفوس في" مجاري "الأنظار" وبناء الأحكام.