للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧٥ - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ … لِأَنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ اتَّصَفْ

١٦٧٦ - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا … عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْمًا يُرَا

١٦٧٧ - مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرْ … أَعْنِي فِي الاستِدْلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ

١٦٧٨ - وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْمٍ بَدَا … عَنِ اِعْتِبَارِ وَاقِعٍ مُجَرَّدَا

لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وبالجملة: كل ما اختلف حكمه الأصلي بسبب اقتران محله بأمر خارجي طارئ.

"و" إذ تقرر وجود هذين الوجهين في شأن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها، فإنه يرد عليه استفهام وهو ما الحكم الذي يصار إليه في "كل ما" هو موضع يكون الاقتضاء "الأصلي" فيه "حكمه" قد "اختلف لـ" أجل "أن" كان "بأمر خارجي" طارئ قد "اتصف" وتحلى "فهل يصح" في مجاري الاستدلال وبناء الحكم الفقهي في ذلك المحل "بعد" ما تبين هذا الاختلاف في شأنه "أن يقتصرا" - الألف للإطلاق - "على" إيراد "الدليل المقتضي" والطالب "حكما يرى" أنه "من جملة" ما يفيده ويدل عليه الاقتضاء "الأصلي" فلا يعرج على اعتبار العوارض والإضافات الطارئة على محل ذلك الحكم، فإذا سئل عن الصيد - مثلا - فإنه يؤتى في الجواب عنه بأنه مباح، بلا مزيد على ذلك "أو" لا يصح هذا وبذلك فإنه "لا يقتصر" على ذلك بل يصار إلى التفصيل والبيان الذي يتم باعتبار التوابع والإضافات "أعني في" مجرى "الاستدلال" والاحتجاج على حكم ذلك المحل أن يقال - مئلا -: الصيد مباح إلا إذا كان للهو فإنه مكروه. "في هذا" الأمر "نظر" وتفصيل استوجبه تعارض استحقاق الوجهين كلاهما للاعتبار في هذا المقام.

"و" الذي يظهر فيه أن ما عليه المدار في الترجيح هنا هو الصفة التي أخذ بها المستدل ذلك الدليل على الحكم فهو لا يخلو أن يأخذه على الحكم مفردا ومجردا عن اعتبار الواقع أم لا فإن حصل "أخذه" له - أي للدليل - مقتصرا به على الاستدلال على الحكم الأصلي فإن ذلك الاستدلال "يصح" لكن إن كان ذلك قد جرى "في" شأن "حكم بدا" وطهر أنه صار "عن اعتبار" أي أمر "واقع " على المحل "مجردا" بحيث اعتبرت وماهية الحكم من حيث هي من غير استحضار للصور التي قد تكون عليها في الخارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>