للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٩ - لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي مَعْنَاهَا … وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا

١٧١٠ - وَهْوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ … حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ

١٧١١ - مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ … لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ

١٧١٢ - وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ

١٧١٣ - ثُمَ الإِضَافِيُّ وَمُقتَضَا … مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ

" لأنه المراد" والمقصود "في معناهما" كما عليه جمهور المفسرين، "و" الأمر "المقتضى" بناء على هذا هو "التعيين" لهذا المعنى "من منحاها" أي من جهتها.

"و" هذا التشابه "هو الذي لا يقتضى" ولا يفيد "في شأن" عقدي معين أو عبادي أو عادي "حكما" شرعيا لأنه لا يتعلق به تكليف "سوى مجرد الإيمان" والتصديق به مع تفويض حقيقة العلم به لله رب العالمين، وإنما كان هذا هو الحكم الشرعي الثابت في حقنا "من حيث" - تعليلية - "لم يجعل لنا سبيل" يوصل "لفهمه" وإدراك معناه "ولا" معلم يرشد "له" ولا "دليل" شرعي أو عقلي أو عادي يدل عليه. فكان مما استأثر الله - تعالى - بعلمه.

فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه.

"وذا" أي هذا الصنف من التشابه "بلا شك من "التشابه "اليسير" القليل جدا "عند اعتبار" ما سواه وهو "الغالب الكثير" في حقيقة الأمر كما تقدم بيانه وتقريره في المسألة السابقة.

وهذا هو القسم الأول وما يتعلق به من حكم وبيان.

وبعده ننتقل إلى ذكر وبيان القسم الثاني وهو التشابه الإضافي فنقول:

"ثم" التشابه "الإضافي" وهو الذي ليس حقيقيا، وبذلك فهو غير داخل في صريح الآية، وإن كان من جهة المعنى داخلا فيه، بحكم الزيغ في النظر، كما سيأتي بيانه.

"و" بيانه الذي يدل عليه "مقتضاه" هو أن المتصف به هو "ما" أي الذي "كان معناه" بينا في نفس الأمر بالأدلة الشرعية، ولكن حصل "له" - اللام بمعنى في - أي فيه - "اشتباه".

<<  <  ج: ص:  >  >>