للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٦٢ - وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحْ … فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ

١٨٦٣ - وَمِنْهُ ضِمْنِيٌّ كَنَهْيِ لَامْرِ … عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي

١٨٦٤ - لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي … فِي كَوْنِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أَوَّلِ

١٨٦٥ - وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِ أَضْعَفُ … مِنْ تَبَعِيِّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ

يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: ٧] وما أشبه ذلك مما ورد فيه هذا الحكم الحب أو البغض، أو المدح، أو الذم -. "وكله" أي هذا الذي تقدم ذكره من الخطاب سواء كان متضمنا للمدح، أو الذم، أو الحب، أو البغض، أو الكره، على المعنى المتقدم، "معتبر" مقتضاه الذي هو بين "ومتضح في" أنه "ترك ما ذم" أو كان مكروها أو مبغضا له - تعالى - "وفعل" وإتيان "ما مدح" أو وصف بأنه - تعالى - يحبه وهذا بين لا إشكال فيه. هذا هو الضرب الثاني من الخطاب الشرعي غير الصريح الدال على طلب.

"و" أما الثالث "منه" فإنه "ضمني" يتضمنه الأمر أو النهي عند من يرى ذلك وذلك "كـ" الـ "نهي" المستفاد من "الأمر" بالشيء "عن ضده" يعني عن ضد الشيء المأمور به الوجودي بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وكالأمر المستفاد من النهي بناء على قاعدة "النهي عن الشيء أمر بضده" وكالمطلوب المستفاد من الأمر بناء على قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وغير ذلك مما يتوقف عليه فعل المطلوب وتحصيله "والخلف" بين العلماء "فيه" يعني في اقتضاء الطلب الشرعي لهذا الصنف من الأوامر والنواهي التي يتوقف تحصيل المطلوب على فعلها أمر "يجري" كما هو مذكور في كتب أصول الفقه مفصلا. "لا كن" إذا قلنا بأنه يقتضي ذلك وبنينا "على اعتباره" فإن "الأمر جلى" وظاهر "في كون ذاك" الاقتضاء "لا" يحصل "بـ"ما هو "قصد أول" من ذلك الطلب، وإنما يحصل بالقصد الثاني منه "وأنه في الاعتبار" والاعتداد بمقتضاه "أضعف من "الطلب - الأمر أو النهي - الـ "تبعي" الذي يعلم أنه "في" الضرب "الصريح" يعد و "يعرف" وذلك كقوله - تعالى - {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] وإنما عد ذاك أضعف من هذا لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني أصلا.

وقد مر في "كتاب المقاصد" أن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة، فهذا القسم - الضرب - من الأوامر والنواهي مستمد ثبوته من ذلك، والفرق بين ما هو أصلي وتبعي من ذلك فقه كثير يعم جزئيات متعددة ولا بد من ذكر مسألة نقررها في

<<  <  ج: ص:  >  >>