إذا قصدت ابتداء وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة" (١). وانظر مزيد تقرير وتأصيل لهذه المسألة في الأصل. في بيان أن منافع الرقاب ليس قسما واحدا "لكنما" تلك "المنافع المذكورة أقسامها" متعددة إذ هي أقسام "ثلاثة محصورة" معدوده:
"أحدها" هو "ما" أي الذي "ليس بالمقصود" في العقد البتة، وذلك "لكونه لم يبد" أي لم يظهر "في الوجود" فهو معدوم، وذلك كثمرة الشجرة قبل الخروج، وولد الحيوان قبل الحمل، وما أشبه ذلك.
"فـ" هذا القسم "لا خلاف" ولا نزاع "فيه" أي في "أن الأصلا" - الألف للإطلاق - فيه، وهو - مثلا - الشجرة في المثال الأول، وولد الحيوان في المثال الثاني "متبع" - بفتح الباء - "لكونه" في الاعتبار كأنه "استقلا" - الألف للإطلاق - بالعقد، وانفرد به من اعتبار أي أمر آخر سواه فيه، وتلك المنافع لما لم تكن مستقلة بذاتها حقيقة لم يعرج على اعتبارها في الحكم. وهنا ترد القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن "التابع لا يفرد بالحكم" "و" ثانيها - أي هذه الأقسام - هو "عكسه" أي عكس هذا القسم المذكور - القسم الأول - وهو "ما كان" من المنافع "ذا استقلال في الحكم" العادي أو الشرعي "و" في "الوجود" الخارجي "لا" ما قد يكون صاحب استقلال وانفراد في "المئال" المتوقع المنتظر فإنه ليس من هذا القسم الذي من أمثلته الثمرة بعد الإفراك واليبس وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه، وما أشبه ذلك.
"فذاك" يعني فهذا القسم "لا خلاف" بين أهل العلم "في"حصول وثبوت "انقطاعه" وانفصاله "عن أصله" وهو في المثال الأول الشجرة وفي المثال الثاني الحيوان "و" ثبوت "الترك" يعني تركه "لاتباعه" له، فحكم التبعية منقطع عنه، فحكمه مع حكم