الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدا، وعليه فلا بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقا في جميع صور العقد عليهما.
"و" أما الذي هو "ثالث" من هذه الأقسام فإنه الذي هو "مباين للأصل" منفصل عنه بوجوده الخارجي "لا كنه ليس بمستقل" عنه، كما في القسم السابق، وبذلك فإنه قد اجتمع فيه مباينته للأصل، وفقده للانفراد والانفصال، وبذلك فإنه ليس بمنتظم في سلك القسم الأول، ولا في سلك القسم الثاني.
"و" هو على ضربين إذ "منه" ما هو "محسوس"، كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل على الوجه المتقدم ذكره، والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه، وولد الحيوان قبل الإستغناء عن أمه ونحو ذلك.
وهذا هو الضرب الأول في هذا القسم "و" الضرب الثاني منه "ما في حكمه" أي المحسوس وذلك كمنافع العروض والحيوان والعقار، ونحو ذلك مما حصلت فيه الهيئة للتصرفات الفعلية، كاللبس والركوب، والوطء، والخدمة، والإستصناع، والازدراع وأشباه ذلك.
وكل واحد من هذين الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه - وهو مباينته للأصل من غير استقلال - وانفرد عنه من وجه - وهو كون أحدهما محسوسا والآخر ليس كذلك، والتهيؤ للتصرفات الفعلية في أحدهما دون الآخر "و" لكن "الحكم" الوارد في هذا واحد إذ "شامل لـ" ما تقدم ذكره من "ضربي قسمه" أي ما ذكر من المنافع يعني لضربي هذا القسم من المنافع، وهذا الحكم يتجاذبه ما في موضوعه - وهو هذا القسم - من شائبتي المباينة، وعدم الإستقلال.
وبذلك "فهو مجال" وموضع "لاجتهاد ونظر" فقهي مدار ما يبني به من حكم على الترجيح "بما" أي الذي يعتد به من "أمر" وشأن هذين "الطرفين" المتعارضين - هنا - وهما كما تقدم المباينة وعدم الاستقلال - و"يعتبر" فقد يظهر للمجتهد اعتبار ورجحان