للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٠ - وَكَمْ لِهَذَا الأَصْلِ مِنْ فَوَائِدَ … عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ

١٨٩١ - مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأَشْيَاءِ … لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الأَنْحَاءِ

١٨٩٢ - مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ … وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُقْتَفِرَهْ

تحت هذه الترجمة" (١).

"وكم" - للتكثير - أي كثير الذي يجني "لـ" رعاية "هذا الأصل" والعمل بمقتضاه "من فوائد" فقهية "عميمة" أي شاملة "النفع لدى" أي في "موارد" أي مواضع ومواطن الأحكام التي يجري حكمها عليها.

"منها" أي تلك الفوائد حصول "اتباع" ما يعد من "تافه" أي قليل "الأشياء" "لما" هو متبوع "له" وهو الذي له "الكثرة" والغلبة "في الأنحاء" أي الجهات المعتبرة شرعا في الأحكام من حيث قوتها ورجحانها إذا صاحبت ما سواها مما هو له تابع لها، وذلك يجري في "مثل" مسألة "اكتراء الدار" التي "فيها شجره" فإنه تابع لها، ما لم تزد قيمته على الثلث وهذا حكم كل ما هو ثابت فيها من أبواب، ورفوف. وكذلك مسألة الإجارة على الإمامة مع الآذان أو خدمة المسجد.

ومسألة مساقاة الشجر يكون بينها البياض - الأرض غير المغروسة - اليسير، ففي المدونة - كتاب المساقاة -: قال ابن وهب: وأخبرني من أثق به من أهل العلم، قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا الغي واكتريت بكراء أكثرهما، إن كان البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق، وإن كان الأصل أفضلهما اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة. وأيهما كان ردفا الغي، وحمل كراءه على كراء صاحبه.

ومسألة الصرف والبيع إذا كان احدهما يسيرا (٢).

" هكذا حكم "كل ما قلته" وندورته "مقتفرة" - بكسر الفاء - أي متبعة لما سواها في الحكم لأنها لما انضمت إلى ما هو أكثر منها وأغلب الغي اعتبارها والأصل هو


(١) الموافقات ٣/ ١٣٤/ ١٣٥.
(٢) انظر هذه المسألة في مختصر الشيخ خليل عند قوله: "إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجمعها فيه" / باب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>