للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٣ - كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ … فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ

١٨٩٤ - وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ … مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأَثْمَانِ

اتباع القليل للكثير، وقد استثنيت من ذلك أمور خصصت بالذكر والتنصيص عليها في كتب القواعد في الفقه المالكي مجموعة، وأوردت في كتب الفقه مفرقة بحسب الأبواب ومنها - أي تلك الفوائد المبنية على هذا الأصل - "كذاك ما" تقرر "في التضمين للصناع فيما" أي في الذي "يكون تابع المتاع" المستصنع، وذلك كجفن السيف، ومنديل الثوب، وطبق الخبز، ونسجة الكتاب المستنسخ، ووعاء القمح، ونحو ذلك فهل الصانع يضمن ذلك كله كما يضمن نفس المستصنع بناء على أنه تابع، ام لا؟ يضمنه لأنه وديعة عند الصانع (١)؟

"و" كذلك "مقتضى" قاعدة "الخراج بالضمان" فإن ذلك "منها" أي من هذه الفوائد، فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعة، سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أولا، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف، وتأمل مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع تجدها جارية على هذا الأصل.

ومنها "كذا" لك حكم "المزيد" أي الزيادة "في الأثمان" لأجل الأشياء التابعة المقصودة، فهل تكون تلك الزيادة مقصودة على الجملة لا على التفصيل؟ أو هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟

"والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهي واردا عليه فامتنع وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان جمليا صح بحكم التبعية وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان جهة زيادة الثمن لأجله وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا يختلف في ذلك ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع على البائع بالثمن كله أم لا وكذلك ثمرة الشجرة وصوف الغنم وأشباه ذلك" (٢).

ومسائل هذا الباب كثيرة.


(١) الموافقات / ٣/ ١٣٧.
(٢) الموافقات ٣/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>