للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٥ - وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ … عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ

١٨٩٦ - وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ … أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ

١٨٩٧ - وَمَا يُرَى فِي خَارجٍ بِحَالِ … كعَكْسِهِ الخَالِصُ لِلْحَلَالِ

١٨٩٨ - فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ … الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ

" فصل"

في أن ما لا ينفع لا تجري عليه العقود، بخلاف النافع فإنه تجري عليه "و" بيان ذلك أن "كل ما" ثبت أنه "لا نفع" ولا مصلحة "في" الشيء "المعقود عليه" فإنه "لا يصلح" شرعا جعله محلا "في العقود" عليه، إذ من شرط ما تجري فيه عقود المعاوضات أن يكون منتفعا به.

قال المالكية: شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ستة: وهي: الطهارة، والانتفاع به، والإباحة، والقدرة على تسليمه، وعدم نهي، وعدم جهل.

"و" أما "ما" يحصل "به النفع" ويقع فإنه "على أقسام" ثلاثة:

"أحدهما الخالص" المتمحض "للحرام" الذي ليس فيه شائبة من الحلال على الاطلاق وهذا حكمه انه مجرى ما لا منفعة فيه البتة "و" لكن هذا القسم "ما" أي ليس "يرى" أي يوجد "في الخارج" عن الأذهان "بحال" من الأحوال "كعكسه" وهو "الخالص" المتمحض "للحلال" الذي لا يشوبه شيء من موجبات الحرام - وهو القسم الثاني وهذا حكمه صحة العقد عليه وبه - وهو - أيضا - لا وجود له في الخارج، إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة، وجهة مفسدة، والعبرة بما ترجح من ذلك، كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد. فلا بد من هذا الاعتبار، وهو ظاهر بالاستقراء.

ولهذا "فـ" إن هذين الضربين "يرجعان" في واقع الأمر "عند ذا" أي هذا الذي تقرر من أنه لا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة في أمور هذه الدنيا، ويؤول أمرهما "لـ" لقسم "الثالث" وهو أن يجمع في أي محل منافع تحل، ومنافع تحرم بحيث يكون بعض المنافع فيه حلالا، وبعضها الآخر فيه يكون حراما. وهذا القسم هو "المقتضى" والمستدعى حاله "للحكم" الشرعي "والمباحث" اللائقة به باعتبار ما يرد به من صور،

<<  <  ج: ص:  >  >>