للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٢ - وَلانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأصْلِيِّ … بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ

١٩٠٣ - يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا … تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا

الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما أشبه ذلك والمنضبط هو الأول والشواهد عليه أكثر لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من على الرقيق أو الخدمة إن كانت من الوخش وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب" (١).

"ولـ" أجل "انصراف القصد" من كلام وتوجهه "للـ" نفع "الأصلي" العادي الذي يراد "بمقتضى التخاطب العرفي "الجاري بين العرب "تحذف في "مجاري ذكر "التحريم و" كذلك في مجاري ذكر "التحليل" في النصوص الشرعية "ما" أي الذي "تعلقا به" ومن ذلك قوله - تعالى - {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى قوله {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] وإنما حذف متعلق ما ذكر من التحريم والتحليل في ذلك "لـ" "انـ"ــه "قد علما" - الألف للإطلاق - وعرف بمقتضى العرف، إذ النساء لم يعتد اكلهن ولا شربهن ولا لبسهن، وإنما اعتيدت معاشرتهن على الوجه المعروف، فكان مدركا انه مصب الحكم ومتعلقه.

وهذا يقال في تحريم الميتة فالأنعام لا تشرب ولا تلبس ولا تنكح عادة، وإنما تؤكل، فبذلك عرف ان هذا هو المتعلق به الحكم في ذلك.

وعلى هذا السبيل يقرر كل ما ورد فيه التحليل والتحريم متعلقهما فيه لم يذكر وإنما علقا فيه على الذات.

وقد يرد التنصيص على متعلق الحكم وهو لا يقتضي قصر الحكم عليه ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] وقوله سبحانه {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠] وأشباه ذلك، فإن أكل ذلك ليس وحده المحرم، فغيره مثله ما كان بالباطل، وبالظلم إلا أن أول المقاصد وأعظمها في ذلك هو الأكل المنصوص عليه، وما سواه مما يقصد بالتبع، وما لا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له. وقد ورد تحريم الميتة واخواتها - الدم والخمر


(١) الموافقات ٣/ ١٣٩/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>