" و" هكذا يتحقق أنه "ليس" كل "ما امتاز" وتبين المراد به "بأمر خارجي" من حس أو عقل مصاحب له "في أصله" الدلالي "عن حكم ذا" الذي تقدم بيانه "بخارج" بل هذا الحكم جار فيه كذلك، "والشاهد العدل" المبرز هو حال "لسان العرب" أي لغتهم "فهما" وإدراكا لما تدل عليه الألفاظ "وإفهاما" تبليغا للمراد بتلك الألفاظ "لهذا المذهب" متعلق بقوله: "والشاهد العدل" يعني صحة المذهب، وهو أن المراد من الكلام هو المعتبر، وليس ما دلت عليه الألفاظ بوضعها الإفرادي.
"إذ" العرب قد "جبلوا طبعا على إهمال" كل "ما" من المعاني "لا" يخطر ولا "يمر قصده ببال" المتكلم عادة "لذاك لا صحة لاستثناء" وإخراج "ما" من المعاني "لم يك" في واقع الأمر "بالداخل فيما" قد "فهما" من الكلام، وإن كانت ظواهر الألفاظ بمقتضى وضعها تدل عليه، وتدخله، وبذلك فإنه لا يصح أن يستثني ما هو معلوم الخروج بمقتضى العادة أو العرف كأن يقال - مثلا -: من دخل داري أكرمته إلا نفسي و"كأن يقال" يعني كأن يقول الشخص لخادمه "من غزا الكفار إلا أنا فأعطه دينارا" فقوله إلا أنا معلوم خروجه من الحكم، فلا حاجة إلى إخراجه، ومثله أن يقال: قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم.
وإنما يصح استثناء ما يظن ويتوهم دخوله في الكلام.
"وبعض أهل العلم بالأصول" كالشافعي "نبه لـ" وجوب النظر إلى "المعنى" المقصود "من" الكلام "المنقول" وطرح اعتبار ما دلت عليه الألفاظ بمقتضى وضعها، وذكر أن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالأخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: