فالعامّ قد يكون عامّا لغة، وقد يكون عامّا عقلا وقد تقدّم ذكر أنّ العامّ معنى هو ما كان مدركا عمومه بالاستقراء، فكان مطلقا، أو عامّا.
وبهذا يكون العامّ معنى هو ما سيذكره بعد. فتأمّل، "فـ" هذا "الأوّل" هو "المشهور" ذكره "في"علم "الأصول و "قد "مرّ" ومضى "ذكره على التّفصيل"، الذي يليق بهذا الكتاب.
"ثانيها" أي النّهجين هو "استقراء" وتتبّع "حال المعنى" المحكوم به أو المحكوم عليه "لدى" أي في "المواقع" والمواطن التي ورد فيها، فيستقرأ "بحيث" أي في أيّ موضع "عنّا" - الألف للإطلاق - أي عرض "حتّى" يحصل و"يكون منه" أي من ذلك الاستقراء أي ذلك المعنى "أمر كليّ" عامّ مقتضاه في الشّريعة "في الذّهن" - متعلّق بيكون - وبذلك "يجري" ويقع "كالعموم الأصلي" الثابت بالألفاظ العامّة لغة.
"و" هذا العموم الثّابت بالاستقراء "هو العموم المعنويّ" وهو النّوع نفسه "المصطلح عليه قبل" في المسألة الثّالثة الماضي ذكرها بهذا المصطلح، "وهو" أي هذا العموم "أمر" وشأن "اتّضح" حاله وبانت صورته في الواقع، والأذهان "إذ اعتبار" وقياس "شأنه" وحاله إنّما كان "بشأن" وحال "تواتر المعنى لدى" أي عند جريان وحصول "البيان" والإيضاح له، فإنّ جود حاتم - مثلا - إنّما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصّة متعددة تفوِّت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود في هذه الإفادة. فكذلك إذا فرضنا قاعدة فقهيّة علم عمومها من جهة هذا الاستقراء "كأن نقول مثلا" - قاعدة - "رفع الضّرر" والحرج هي "قاعدة يعمّ" مقتضاها و"حالها" جميع "البشر".