للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٦ - ثَابِتَةٌ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ … بَلْ بِمَجيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ

٢٠٤٧ - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُفِيدَهْ … فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهْ

٢٠٤٨ - وَآخِذٌ بِالسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ

وهي قاعدة "ثابتة" على الوجه المذكور "لا بدليل" عامّ "واحد بل" هي ثابتة "بمجيء" وورود "المنع" والرّفع "في موارد" ونوازل متعددة تضافرت على هذا الشّأن، وهي مختلفة الجهات والأبواب، متّفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيّمّم شرع عند مشقّة طلب الماء، والصلّاة قاعدا عند مشقّة طلب القيام، والقصر والفطر في السّفر، والجمع بين الصلاتين في السّفر والمرض والمطر، والنّطق بكلمة الكفر عند مشقّة القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التّلف الذي هو أعظم المشقّات، والصلّاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفّين لمشقّة النّزع ولرفع الضّرر، والعفو في الصّيام عمّا يعسر الإحتراز منه من المفطرات، كغبار الطّريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشّارع لرفع الحرج، فإنّا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلّها، عملا بالاستقراء، فكأنّه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنويّ ثبت في ضمنه ما نحن فيه (١).

"وهذه" المسألة - وهي إثبات العموم والشّمول بهذه الطريقة - "مسألة مفيدة في" حال جريانها على "مقتضى نوازل" وجزئيّات "عديدة" كثيرة.

"و" كلّ من هو "آخذ بـ" قاعدة "السدّ" والمنع "للذّرائع" أي الوسائل الّتي قد تفضي إلى الوقوع في الحرام، فإنّه "بان" ومؤسّس أخذه وعمله ذاك "عليها" يعني على مقتضي هذه المسألة - القاعدة - "في المواقع" الّتي ورد فيها اعتبارها والعمل بمقتضاها شرعا، ثمّ عمّم حكمها.

قال الشّاطبي: أنّ قاعدة سدّ الذّرائع إنّما عمل السّلف بها بناء على هذا المعنى، كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها، وكإتمام عثمان الصلّاة في حجّه بالنّاس، وتسليم الصّحابة له في عذره الذي اعتذر به من سدّ الذّريعة، إلى غير ذلك من أفرادها الّتي عملوا بها، مع أنّ المنصوص فيها إنّما هي أمور خاصّة كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>