للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٧ - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ … خَشْيَةَ ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ

٢١١٨ - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ … بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكَارِ

٢١١٩ - لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ … يُظَنَّ فِيهِ أَنَّه مِنَ السَّنَنْ

٢١٢٠ - وَمَا مَضَى مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ … فِي ضِمْنِهِ مَنْشَأُ فِقْهٍ طَائِلِ

٢١٢١ - مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الاقْتِدَا … لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامٌ سَرْمَدَا

٢١٢٢ - لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّهْ … وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كيْفِيَّهْ

" و" كما لا يسوّى بين المكروه والحرام كذلك "لا يسوّى" المكروه "بـ" الـ "مباح فعله" في عمله دائما وترك اتّقاءه واجتنابه وذلك "خشية ظنّ" قد يحصل بسبب ذلك فيفيد "أن ذاك" وهو الإباحة له - أي للمكروه - وجواز فعله بلا حرج هو "أصله" شرعا، وبذلك ينقلب حكمه من المكروه إلى المباح عند من يجهل حكمه الشّرعي.

"وذا" الموضع "البيان" الذي هو "فيه أمر جار" هو بيان كون المكروه مكروها "بالزّجر" والرّدع عن فعله "والتّغيير" له لأنّه منكر "والإنكار" على فاعله على القدر الذي يليق به شرعا "لا سيّما ما كان" من المكروهات "عُرْضة" - بضم العين وسكون الراء - يعني معروضا مهيئا بمقتضى حاله الذي هو عليه "لأن" يعتقد و"يظنّ فيه أنّه من السّنن" المرغب فيها شرعا، وذلك المكروهات المفعولة في المساجد، وفي مواطن الإجتماعات الإسلامية، والمحاضر الجمهورية. ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - شيئا من هذه المكروهات، بل ومن المباحات كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحرّ وما أشبه ذلك (١).

اعلم أنّ ما تقدم ذكره "وما مضى" إيراده "من هذه المسائل" قد احتوى وضمّ "في ضمنه" أصول وقواعد هي "منشأ" ومأخذ "فقه" أي علم بالفروع الفقهيّة "طائل" واسع. "من ذاك" الفقه الذي يؤخذ من هذا أنّ "من حلّ" ونزل "محلّ الاقتداء" به فصار منظورا إليه مرموقا في هذا الشّأن متّبعا أو كان مظنّة لذلك "لا ينبغي له" ولا يستحسن منه الـ "التزام" دائما "سرمدا لما" أي للذي هو "من العبادة" البدنيّة "النّدبيّة". "و" كذلك "لا" ينبغي له "اقتصاره على كيفيّة" واحدة إذا كانت تلك العبادة


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>