للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٩ - بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ … إِلَّا الذِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقْلِ

٢٢٣٠ - لِذَا أَتَى بَيَانُهُ بِالسُّنَنِ … حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ

٢٢٣١ - مَعْ كَوْنِهِ أَصْلًا لِمَا عَدَاهُ … حَسَبَمَا قُرِّرَ مُقْتَضَاهُ

٢٢٣٢ - وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ … أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ

وذلك يصار إليه إما "بالاعتبار" والنظر إلى ما يؤول أمره من الحاجة إلى البيان على كل حال، "أو بـ" اعتبار اتصافه بوصف "معنى الأصل" وذلك باعتبار جواز القياس عليه، وهكذا حكم كل تعريف جزئي ورد في القرآن "إلا" التعريف "الذي خصـ"ـه "دليل النقل" الثابت شرعا، وذلك مثل خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا أمر ثابت بالاستقراء و"لذا" أي هذا الذي يتصف به هذا التعريف القرآني "أتى بيانه" وتفسيره في هذه الشريعة "بالسنن" النبوية، "حسبما يأتي" في مجاري الحديث في مسائل السنة "بشرح" وتوضيح "بين" أي ظاهر، وقد قال الله - تعالى -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: ٤٤] وفي الحديث: "ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" وإنما الذي أعطي القرآن، وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المَائدة: ٣] الآية. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنة وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها (١).

ويتأكد هذا الأمر في هذا التعريف القرآني "مع" ثبوت "كونه أصلا" شرعيا "لـ" كل "ما عداه" من الأصول والأدلة الشرعية الأخرى، وذلك "حسبما قرر" بالأدلة الشرعية وثبت "مقتضاه" كما سيأتي.

"وبعض أهل العلم بـ" علوم القرآن و"التنزيل" كابن مسعود "أثبت هذا الحكم" الذي تقدم ذكره "بالدليل" والحجة التي تفيده، فقد روي عنه - كما في الصحيح - أنه قال "لعن الله


(١) الموافقات ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>