للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٣ - فَجَعَلَ السُّنَّةَ فَرْعًا يُفْهَمُ … مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ

٢٢٣٤ - وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ … بِمَا أَرَاهُ اللهُ لِلْقِيَاسِ

٢٢٣٥ - كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ مِنْ وَيَتَّبِعْ … غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعْ

٢٢٣٦ - وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ … عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظَرْ

٢٢٣٧ - إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِمَا قَدْ بَيَّنَهْ … وَهْوَ اقْتِفَاءُ السُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ

الواشمات والمتنمصات والمتفلجات" للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب - امرأة من بني أسد، كانت تقرأ القرآن - ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". "فجعل" هذا الخبر "السنة" النبوية كلها "فرعا" عن الكتاب، وهذا الأمر "يفهم" ويعلم "من قوله" عزّ و"جلَّ" المتقدم وهو قوله: "وما أتاكم" الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما أن حجية السنة مرجعها الكتاب فكذلك القياس، "و" ذلك أن الناس قد عدوا "الإذن" للرسول - صلى الله عليه وسلم - "أن يحكم بين الناس بما أراه الله" تعالى، دليلا على مشروعية إسناد الحكم الفقهي "للقياس" في المواطن التي يسوغ فيها ذلك.

"كذلك" شأن "الإجماع" فإن كونه دليلا شرعيا يؤخذ "من" قوله - تعالى -: " {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النِّسَاء: ١١٥] " و"ينتزع" منه عند من يرى ذلك، والاستدلال على حجية الإجماع بهذه الآية موضع خلاف شديد بين أهل العلم، وقد ورد بسط ذلك في كتب الأصول.

"فصل"

"وبعد" تقرر وثبوت "ذا" الذي ذكر من كون السنة مبينة للكتاب يتقرر بناء عليه أنه "لا ينبغي" ولا يصح شرعا ولا نظرا "أن يقتصر" في فهم النص القرآني على ما دل "عليه" بظواهره اللفظية اللغوية أول الأمر "في"شأن "استنباط" واستخراج "حكم" شرعي "بالنظر" والاجتهاد، لأن فهم هذا النص والاستنباط منه لا يتأتى إدراكه على الوجه الصحيح إن كان معناه منقولا، وهو الأكثر في معاني النصوص الشرعية - "إلا مع" حصول "العلم بما قد بينه" - يعني يبينه، "وهو "اتباع و"اقتفاء السنة" النبوية التي هي "المبينة" له

<<  <  ج: ص:  >  >>