للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٣ - فَكُلُّ قِصَّةٍ تُخَصُّ بِنَظْر … وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ

٢٣٩٤ - عَلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيَانِ … وَمِثْلُهُ الأَوَّلُ فِي ذَا الشَانِ

٢٣٩٥ - أَوْ جِهَةُ النَّظْمِ الْمُقَرِّ فِي السُّوَرْ … وَحْيًا وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ

٢٣٩٦ - وَقِسْمُهُ الأَوَّلُ فِيهِ مِثْلُهُ … إِذْ كَانَ بِالْوَحْيِ كَذَاكَ أَصْلُهُ

٢٣٩٧ - وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ … عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ

٢٣٩٨ - إِذًا فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى السُّوَرِ … إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظَرِ

وبسبب هذا التعدد "فكل قصّة" يعني قضيّة من تلك القضايا "تخصّ بنظر" على حدة، وتفرد به، "و" إذا فعل ذلك فإن "الفقه" والعلم بالأحكام الشرعية "إذ ذاك" قد صح "التماسه" و"ظهر" طلبه من تلك الأدلة "على سبيل واضح البيان" والمعالم المنصوبة فيه شرعا، ووجه بين لا كلام فيه. "ومثله" أي هذا القسم الثاني القسم "الأوّل في ذا الشأن" فلا فرق بينهما في التماس الفقه والعلم منهما. وثانيهما اعتباره والنظر فيه من ناحية "أو جهة النّظم" والتّرتيب "المقرّ" والمثبت "في السور وحيا" يعني بالوحي، "و" بذلك فإنه "لا مدخل" ولا رأي "فيه للبشر" على الإطلاق، فيجب أن لا يتخطى فيه حدود النقل، والرواية.

"وقسمه" أي الخطاب القرآني "الأوّل فيه" في شأن عدم قبول الرأي البشري في أمر نظمه وتركيبه اللفظي هو "مثله" مثل الأوّل "إذ كان" مدركا "بالوحي كذاك" وجوده وثابتا به "أصله" لأنه - كما تقدم نظم ألقي بالوحي، "ولا التماس" ولا أخذ "فيهما" أي نظمي سور القسمين "للفقه" والعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين على وجه ظاهر "بل" ما يؤخذ من ذلك هو ما دلّ "على مدى" ودرجة "الإعجاز" الذي قام بالقرآن الكريم من تلك الجهة - جهة النظم والتركيب - فإنه على "ذلك اشتمل" وانطوى، كما قد يؤخذ منه بعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة. وإذ قد تقرر أنه يجب حمل المتقدم على المتأخر في النصوص الشرعية وتنزيله عليه.

وإذا تقرر أنه يجب هذا التنزيل، كما يجب الأخذ بمقتضى المساقات المختلفة على الوجه التي تقدم بيانه "إذا فلا يحصل" ولا يدرك "معنى" أي سورة من السور "إلا مع استيفائها" وإحاطتها "بالنّظر" وإعمال الذهن فيها طلبا لمضامينها ومعانيها، فاعتبار جهة النظم - مثلا - في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر فالاقتصار على

<<  <  ج: ص:  >  >>