وبهذا انتهى الكلام على هذا المأخذ - المأخذ الثالث.
"المأخذ الرابع وهو" المأخذ الذي "يعتبر" أي يلاحظ ويقع "حيث مجال" ومحل "الاجتهاد والنّظر" الحاصل والواقع "ما بين جانبين" أي طرفين - حكمين - "واضحين" أمرهما من جهة ثبوتهما ودلالة ما دل عليهما، إذ كانا "في مقتضى" ومدلول نص "الكتاب" الكريم "واردين" آتيين "أو" في مقتضى ومدلول الـ"ـسُّنَّة" النبوية فعلم حكمهما على بيان من ذلك. ثم يرد أنه "تجاذبا" أي الحكمان المذكوران المتعارضان "بينهما واسطة" يتردد أمر حكمها بمقتضى حالها بين أن تلحق بهذا أو ذاك منهما لوجود شبه فيها بكليهما، ففي هذه الحالة ينظر في هذه الواسطة، ويجري "فيها اجتهاد العلماء" ويمضى فيها رأيهم وذلك "ما لم يك المأخذ" الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي "فيها" والمدرك الذي يدرك منه "يبعد" على الناظر المجتهد "أو "ما "لم يكن من شأنها" وحالها جريان حكم "التَّعبدُ" بها الذي لا سبيل إلى العلم بحكمه إلا من جهة الوحي، فإن كانت من هذا الصنف الذي لا مجال للإجتهاد فيه "فـ"ـإنه "تصدر" و تأتي "السّنّة" النبوية "بالبيان" والتفسير "إذ ذاك" للحكم الشرعي الجاري "فيها" وهذا البيان يرد "و له وجهان" أحدهما "إلحاقها بجانب" من الجانبين - الحكمين - المذكورين، وصرفها عن اللحاق بالجانب الآخر. ثانيهما تصييرها "أو جعلها" أمرا آخذا من كل واحد منهما - أي الجانبين - بوجه احتياطي أو غيره، وبذلك يكون "محتمِلا" بكسر الميم "لِذَا" الجانبين معا "وهذا" هو "أصلها" الجاري حكمه فيها. وهذا الصنف الذي يجري فيه