للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمامُ أحمدُ في رسالته (١).

وقال جماعةٌ: ثمَّ الأتقى والأوْرع.

وقيل: يقدَّمان على الأشرف، وذكره في «الشَّرح» احتمالاً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحُجرَات: ١٣]، ولأنَّ شرف الدِّين خيرٌ من شرَف الدُّنيا.

(ثُمَّ مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ)، ذكره في «المذهب» و «التَّلخيص»، وجزم به في «الوجيز»؛ وهو روايةٌ؛ لأنَّ سعد بن أبي وقَّاص أقرعَ بين النَّاس في الأذان يومَ القادسية (٢)، فالإمامةُ أَوْلى، ولأنَّهم تساوَوْا في الاِستِحقاق، وتعذَّر الجمعُ، فأُقرع بينهم كسائر الحقوق.

ثمَّ اختيار الجماعة في روايةٍ.

وقيل: يقدَّم القائمُ بعِمَارة المسجد، وجزم به في «الفصول».

فإن اختلف الجماعةُ؛ عُمِل بالأكثر، فإن استوَوْا؛ قيل: يُقرَع، وقيل: يختار السُّلطان الأَوْلى، وقيل: يقدَّم بحُسْن الخُلق وه م (٣)، وقيل: والخِلْقة، وفاقًا لمالك (٤) وزاد: وبحُسْن اللِّباس، وهذا كلُّه على سبيل الاستحباب بغير خلاف علمناه.

(وَصَاحِبُ الْبَيْتِ) بشرطه (٥)، (وَإِمَامُ المَسْجِدُ؛ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ)، من الكلِّ بغير خلاف نعلمه (٦)؛ لما رُوي أنَّ ابن عمر أتى أرضًا له وعندها مسجد


(١) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٥٩.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٤٧٠ حاشية (٥).
(٣) قوله: (وه م) سقط من (أ) و (ب) و (و) و (ز). ينظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، القوانين الفقهية ١/ ٤٨.
(٤) ينظر: القوانين الفقهية ١/ ٤٨، أسهل المدارك ١/ ٢٤٦.
(٥) في (أ): بشرط.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٥٠.