(٢) في (و): لغيره. (٣) في (د): لأفضل. (٤) لم نقف عليه، ولعل المؤلف وهم في نقله، فالذي في المغني ٢/ ١٥١ والشرح الكبير ٤/ ٣٤٨: (ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى؛ لأنه المالك على الحقيقة، وولايته على العبد، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى؛ لأنه صاحب البيت)، ثم استدلوا بفعل الصحابة الذي خرَّجه صالح في مسائله. أخرجه صالح في مسائله (٩٢٤)، وعبد الرزاق (٣٨٢٢)، وابن أبي شيبة (٦١٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٩٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٥٣٢٣)، عن أبي سعيد مولى بني أُسَيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي ﷺ أبا ذرٍّ وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدَّم حذيفة ليصلي بنا، فقال له أبو ذر أو غيره: «ليس ذلك لك»، فقدَّموني وأنا مملوك فأممتهم. وإسناده صحيح إلى أبي سعيد، وقد وثَّقه ابن حبان والهيثمي. ينظر: الثقات لابن حبان ٥/ ٥٨٨، مجمع الزوائد ٧/ ٢٢٩. (٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٧. (٦) حديث عتبان ﵁: أخرجه البخاري (٤٢٤)، ومسلم (٣٣)، وحديث أنس ﵁ أخرجه البخاري (٨٧١).