للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحجاب (١)، وهو موجودٌ هنا، ولأنَّه لا يمكنه الاقتداءُ في الغالب، كما لو لم يسمع التَّكبير.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ (٢) إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: إذا صلَّى في مسجدٍ (٣) بسماع التَّكبير فيه، ولم يَرَ إمامَه، ولا بعضَ مَنْ معه؛ صحَّ، صحَّحه ابن عقيل وفي «الكافي»، وقدَّمه في «المحرر» و «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداءُ به بسماع التَّكبير، أشبه المشاهدة.

وعنه: في النَّفل.

وعنه: والفرض مطلقًا لظلمةٍ وضررٍ، فيدخل فيه الجمعة.

وقيل: تصحُّ (٤) فيها روايةً واحدةً.

تَتِمَّاتٌ:

إذا اقتدى به خارج المسجد وهو يراه أو من خلفه في بعض الصَّلاة؛ صحَّ، جزم به أبو الحسين، وذكره المجْدُ الصَّحيحَ من (٥) المذهب، ولو جاوز ثلاثمائةَ ذِراعٍ، أو كانت جمعةً في دارٍ ودكَّانٍ.

واعتبر جماعةٌ اتِّصال الصُّفوف عُرفًا.

فإن كان بينهما نهرٌ تجري (٦) فيه السُّفن، أو طريقٌ، ولم تتصل (٧) الصُّفوف إن صحَّت الصَّلاة فيه؛ لم يمنع الاقتداء في رواية، اختاره المؤلِّف وغيره؛


(١) قوله: (بالحجاب) سقط من (أ).
(٢) في (و): يصح.
(٣) في (أ): المسجد.
(٤) في (د) و (و): يصح.
(٥) في (أ): في.
(٦) في (و): يجري.
(٧) في (و): يتصل.