للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعدم النَّصِّ في ذلك والإجماع.

وقال صاحب «المحرَّر»: هو القياس؛ تُرِك للآثار (١).

قال في «الكافي»: إلاَّ أن يكون ذلك عريضًا يمنع الاتِّصال.

وعنه: يمنع، اختاره الأكثر؛ للآثار.

ومثله: إذا كان (٢) بسفينةٍ وإمامُه في أخرى؛ لأنَّ الماء طريق، وليست الصُّفوفُ متَّصلةً.

والمرادُ في غير شدَّة الخوف، كما ذكره القاضي وغيرُه.

وألْحَق الآمِديُّ بالنَّهر (٣): النَّارَ والبئرَ، وقيل: والسَّبُعَ.

وإن كان بينهما حائلٌ يمنع (٤) الرُّؤية، لكن يسمع التَّكبير؛ فالخلاف (٥).

(وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ المَأْمُومِ)، وذلك مكروهٌ، ذكره (٦) جماعةٌ، وهو ظاهر المذهب؛ لما روى أبو داود عن حُذيفةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا أمَّ الرَّجلُ القومَ فلا يقومنَّ في مكانٍ أرفعَ من مكانِهم»، ورَوى الدَّارَقُطْنيُّ معناه بإسنادٍ حسَنٍ (٧)،


(١) في (و): للإيثار.
من ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة (٦١٥٥)، وأبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي كما في فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٩٧)، عن نُعيم بن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: «إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به»، نعيم بن أبي هند لم يدرك عمر.
(٢) قوله: (كان) سقط من (أ).
(٣) في (أ): بالنهي.
(٤) في (و): فمنع.
(٥) في (و): والخلاف.
(٦) في (أ): وذكره.
(٧) أخرجه أبو داود (٥٩٨)، وفي إسناده راوٍ لم يسم، وله شاهد عند أبي داود (٥٩٧)، صححه الإشبيلي والألباني، وأخرجه الدارقطني (١٨٨٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ، بلفظ: «نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه»، وفي سنده زياد البكائي، مختلف فيه، وقال جمع من الأئمة: (لا بأس به)، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين). ينظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي ١/ ٣٣٦، التلخيص الحبير ٢/ ١١٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٧٦، صحيح أبي داود ٣/ ١٥١.