من ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق (٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة (٦١٥٥)، وأبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي كما في فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٩٧)، عن نُعيم بن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: «إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به»، نعيم بن أبي هند لم يدرك عمر. (٢) قوله: (كان) سقط من (أ). (٣) في (أ): بالنهي. (٤) في (و): فمنع. (٥) في (و): والخلاف. (٦) في (أ): وذكره. (٧) أخرجه أبو داود (٥٩٨)، وفي إسناده راوٍ لم يسم، وله شاهد عند أبي داود (٥٩٧)، صححه الإشبيلي والألباني، وأخرجه الدارقطني (١٨٨٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁، بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه»، وفي سنده زياد البكائي، مختلف فيه، وقال جمع من الأئمة: (لا بأس به)، قال ابن حجر في التقريب: (صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين). ينظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي ١/ ٣٣٦، التلخيص الحبير ٢/ ١١٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٧٦، صحيح أبي داود ٣/ ١٥١.