للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابنُ مسعودٍ لحذيفةَ (١): «ألم تعلم (٢) أنَّهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» رواه الشَّافعيُّ بإسنادٍ ثِقاتٍ (٣).

وظاهره: لا فرق بين أن يَقصِد تعليمَهم أم (٤) لا.

وعنه: لا يكره.

وعنه: إن أراد التَّعليم؛ لحديث سهل: أنَّه صلَّى على المنبر، ثمَّ نزل القَهْقرى فسجد، وسجد معه الناس، ثمَّ عاد حتَّى فرغ، ثمَّ قال: «إنَّما فعلتُ هذا لتأتمُّوا، ولتعلموا صلاتي» متَّفقٌ عليه (٥).

والظَّاهر: أنَّه عُلُوٌ يسيرٌ؛ لأنَّه كان على الدَّرجة السُّفلى؛ جمعًا بينه وبين ما سبق.

وقيل: يجوز له خاصَّةً.

(فَإِنْ فَعَلَ وَكَانَ كَثِيرًا)، وهو ذراع عند القاضي، وقدَّره أبو المعالي


(١) في (ز): حذيفة.
(٢) في (ز): يعلم.
(٣) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٥٩)، وأبو داود (٥٩٧)، وابن الجارود (٣١٣)، وابن خزيمة (١٥٢٣)، وابن حبان (٢١٤٣)، والطبراني في الكبير (٧٠٢)، والحاكم (٧٦٠)، والبيهقي في الكبرى (٥٢٣٢)، والبغوي في شرح السنة (٣٨١)، وإسناده صحيح، قال الألباني في صحيح أبي داود ٣/ ١٤٩: (إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال النووي: "إسناده صحيح"، وكذا قال عبد الحق).
(٤) في (د) و (و): أو.
(٥) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤).