للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمقدار (١) قامةِ المأموم، لحاجته إلى رفع رأسه إليه، وهو منهيٌّ عنه؛ (فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ)؛ أي: الإمامُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذهب: صحَّتها؛ لفعل حُذيفةَ وعمَّارٍ، رواه أبو داود (٢).

والثَّاني: لا تصحُّ (٣)، قاله ابن حامد، وصحَّحه ابن عقيل؛ للنَّهي.

فعلى هذا: إن ساواه بعضُهم؛ صحَّت صلاتُه وصلاتُهم في الأصحِّ، زاد بعضهم: بلا كراهة، وفي النَّازلين إذًا الخلاف.

ولا بأس بعلوِّ المأموم، نَصَّ عليه (٤).

ولا يعيد الجمعة (٥) من يصلِّيها فوق سطح المسجد، «رُوي عن أبي هريرة أنَّه صلَّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام» رواه الشَّافعيُّ (٦)، ورواه سعيدٌ عن


(١) في (أ): مقدار.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٩٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥٢٣٥)، عن عدي بن ثابت الأنصاري، حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدَّم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار، حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يقول: «إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؟ قال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي»، إسناده ضعيف، قال ابن عبد الهادي: (في إسناد هذا الحديث رجل مبهم)، وبنحوه قال الحافظ في التلخيص، وضعف النووي إسناده. ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٧٢٢، تنقيح التحقيق ٢/ ٤٩٦، التلخيص الحبير ٢/ ١١١.
(٣) في (أ) و (د) و (و): لا يصحُّ.
(٤) ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٥٤.
(٥) زاد في الأصل و (أ) هنا: فوق. وهي غير موجودة في (ب) و (د) و (و) و (ز)، وهو الموافق لما في كشاف القناع.
(٦) أخرجه الشافعي (ص ٥٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥٢٤٢)، وفي إسناده محمد بن إبراهيم الأسلمي، وهو متروك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦١٥٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٥٢٤٤)، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، ولا بأس بإسناده، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٨٥).