للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَسٍ (١)، ولأنَّه يمكنه الاقتداء به (٢) أشبه المتساوين، وقيَّدها في «الكافي» بما إذا اتَّصلت الصُّفوف.

(وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ)؛ أي: المحراب، رُوي عن ابن مسعودٍ وغيرِه (٣)، لأنه (٤) يَستَتِرُ عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينهم وبينه حجاب، وحينئذٍ فيقف عن يمين المحراب، نَصَّ عليه (٥) (٦)، فإن كان حاجة كما صرَّح به (٧)؛ كضيق المسجد وكثرة (٨) الجمع؛ لم يكره.

وعنه: لا يكره مطلقًا؛ كسجوده فيه، وكما لو شاهده المأمومُ.

وعنه: يُستحَبُّ، ذكرها ابن أبي موسى.

فائدة: اتِّخاذُ المحرابِ فيه مُباحٌ، نَصَّ عليه، وقيل: يُستحَبُّ (٩)، أومأ إليه


(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٣٠٢)، عن سعيد بن سلام العطار، عن مالك بن دينار قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام. وإسناده واهٍ، سعيدٌ قال فيه الإمام أحمد: (كذاب)، والراوي عن أنس مبهم. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٤١.
(٢) قوله: (به) سقط من (أ).
(٣) أثر ابن مسعود : أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٠٠)، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «اتقوا هذه المحاريب»، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. وهذا مرسل صحيح، وقد صرح إبراهيم بأن ما قال فيه: (قال عبد الله) فقد سمعه عن غير واحد عن عبد الله. ينظر: الطبقات لابن سعد ٦/ ٢٧٢، تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.
وأخرج ابن أبي شيبة (٤٦٩٨)، عن عبيد بن أبي الجعد، قال: كان أصحاب محمد يقولون: «إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» يعني الطاقات.
(٤) في (أ): لا.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨.
(٦) زاد في (و) و (ز): (إذا لم تكن حاجة).
(٧) قوله: (كما صرَّح به) سقط من (أ).
(٨) في (و): ذكره.
(٩) قوله: (ذكرها ابن أبي موسى فائدة اتخاذ المحراب فيه مباح، نص عليه، وقيل: يستحب) سقط من (و).