للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمفارَقة وقعت صورةً لا حكمًا، فلم يؤثِّر.

(إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ الثَّانِيَةِ؛ فَيُتَابِعُ إِمَامَهُ، وَتَصِيرُ أُولَاهُ)، ذَكَره ابنُ الجَوزيِّ وصاحب «التَّلخيص»؛ لقوله : «فإذا (١) ركعَ فاركعوا» (٢)، ولأنَّه مأمومٌ خاف فوت الثَّانية؛ فلَزِمه (٣) المتابَعةُ كالمسبوق.

وعنه: لا يُتابِعه (٤)، بل يَشتغِل بسجود الأولى، وكما لو زال الزِّحام والإمامُ قائمٌ.

فإن لم يَزُل الزِّحام (٥) حتَّى سجد الإمامُ في الثَّانية؛ تابَعَه (٦)، وهل تحصل له ركعةٌ يتمُّها جمعةً، أو يصلِّي ظُهرًا؟ فيه وجهان.

(فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لتركه (٧) متابَعةَ إمامه عمدًا، ومتابَعتُه واجبةٌ؛ لقوله: «فلا (٨) تختلِفوا عليه» (٩)، وترك الواجب عمدًا يُبطِلها وِفاقًا (١٠).

(وَإِنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ فَسَجَدَ)؛ أي: إذا جَهِل تحريمَ متابعة إمامه في الثَّانية؛ لم تَبطُل صلاتُه، ولم يَعتدَّ بسجوده؛ لأنَّه أتى به في موضع الرُّكوع جهلاً، فهو كالسَّاهي، وقال أبو الخطَّاب: يَعتدُّ به، (ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ؛


(١) في (د) و (و): إذا.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة .
(٣) في (أ): فلزمته.
(٤) في (د) و (و): متابعة.
(٥) في (و): بسجود الأولى بالزحام.
(٦) في (و): وتابعه.
(٧) في (أ): كتركه، وفي (د) و (و): له.
(٨) في (ب) و (ز): ولا.
(٩) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، من حديث أبي هريرة .
(١٠) ينظر: التجريد للقدوري ٢/ ٧١٦، روضة المستبين في شرح التلقين ١/ ٣٥٩، المجموع ٤/ ٧٧، المغني ٢/ ٣.