للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَتَى بِرَكْعَةٍ أُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ)؛ لأنَّه أتى بسجودٍ مُعتدٍّ (١) به، (وَ) إذا اعتدَّ له بذلك؛ (صَحَّتْ جُمُعَتُهُ)؛ لأنَّه أدرك مع الإمام ركعةً، والجمعةُ تُدرَك بها، ويَسجُد للسَّهو، قاله أبو الخطَّاب.

وخالف فيه المؤلِّفُ، قال ابن تميم: وهو أظهرُ؛ لأنَّه ليس (٢) على المأموم سجودُ سهوٍ.

(وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا ظُهْرًا)؛ لأنَّه لم يُدرِك مع الإمام ركعةً بسجدتَيها؛ لأنَّ ما أَتَى به من السُّجود لم يُتابِع إمامه فيه حقيقةً، وإنَّما أتى به على وجه التَّدارك، فلم يكن مُدرِكًا للجمعة.

مسائل:

الأولى (٣): إذا أدرك الرُّكوعَ وزُحِم عن السُّجود، أو أدرك القيامَ وزُحِم عن الرُّكوع والسُّجود حتَّى سلَّم إمامُه، أو سبَقَه الحدثُ، ففاته ذلك بالوضوء، وقلنا: يَبنِي؛ استأنَف ظُهرًا، نَصَّ عليه (٤)؛ لاختلافهما في فرضٍ وشرطٍ؛ كظُهرٍ وعصرٍ، ولافتقار كلٍّ منهما إلى النِّيَّة.

وعنه: يُتِمُّها ظُهرًا؛ لأنَّه لم يُدرِك ركعةً كاملةً، أشبه المسبوق بركوع الثَّانية.

وعنه: يُتمُّها جمعةً، اختاره الخلاَّل؛ كمُدرِكٍ ركعةً.

وعنه: يُتمُّ جمعةً مَنْ زُحِم عن سجودٍ أو نسِيَه؛ لإدراكه الرُّكوع؛ كمن أتى بالسُّجود قبل سلام إمامه على الأصحِّ؛ لأنَّه أتى به في جماعةٍ، والإدراك الحكميُّ كالحقيقيِّ؛ كحمل الإمام السَّهو عنه.


(١) في (د) و (و): يعتد.
(٢) في (د) و (و): أيسر.
(٣) في (أ): فالأولى.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٨٧٢، زاد المسافر ٢/ ٢٥٦.