للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّانية: إذا فاته مع الإمام الرُّكوع والسُّجود بنومٍ أو غفلةٍ ونحوه؛ لَغَتْ تلك الرَّكعةُ، نَصَّ عليه، وكذا إن فاته الرُّكوع فقط في رواية، فإن فاته ركعةٌ فأكثرَ بذلك (١)، لم يَقضِ قبل سلام إمامه، نَصَّ عليه في الجمعة (٢)، بل يتابعه، فإذا سلَّم الإمامُ قضى ما فاته كالمسبوق.

فعلى هذا: إن فاته رُكنٌ؛ أتى به ثمَّ لحق إمامه، وإن كان ركوعًا في الأشهر، وإن كان ركنين؛ لغت ركعته (٣)، نَصَّ عليه (٤).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يأتي بهما؛ كنصِّه في المزحوم.

فإن زُحِم عن الجلوس للتَّشهُّد؛ أتى به قائمًا وأجزأه، قاله ابنُ حامِدٍ، والأَوْلَى انتظارُ زوالِ الزِّحامِ.

الثَّالثة: إذا أحرم مع الإمام فزُحِم، وأُخرِجَ من الصَّفِّ فصلَّى فذًّا؛ لم يَصِحَّ، وإن أُخرِجَ (٥) في الثَّانية؛ فإن نوى مفارَقتَه؛ أتمَّها جمعةً في قياس «المذهب»، وإلاَّ فروايتان:

إحداهما: يُتمُّها جمعةً؛ كمسبوقٍ. والثَّانية: يُعيد؛ لأنَّه فذٌّ في ركعةٍ.

(الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ٩]، والذِّكر هو الخُطبةُ، فَأَمَر بالسَّعي إليه، فيكون واجبًا، ولمواظبته عليها، مع قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» (٦)، وعن عمر وعائشة: «قُصِرت الصَّلاةُ من أجل الخُطبة» (٧).


(١) قوله: (بذلك) مثبتة في الأصل، وسقطت من جميع النسخ.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٤٣.
(٣) في (ز): ركعتين لغت ركعة.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٤٤. ومن قوله: (وكذا إن فاته الرُّكوع) إلى هنا سقط من (أ).
(٥) في (و): أحرم.
(٦) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث .
(٧) أثر عمر أخرجه عبد الرزاق (٥٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٥٣٣١)، وهو مرسل كما قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٧٢.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٣٢٤)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حُدِّثت عن عمر بن الخطاب، أنه قال: وذكره. وهذا منقطع.
وأثر عائشة : لم نقف عليه.