(٢) أخرجه أبو داود (١٠٩٢)، بهذا اللفظ، وأصله في البخاري (٩٢٠)، ومسلم (٨٦١)، بلفظ: «كان النبي ﷺ يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن»، وفي إسناده عند أبي داود: عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، وله شاهد من مرسل الزهري أخرجه أبو داود في المراسيل (٥٥)، وقواه الزيلعي. قال ابن حجر: (جُلُّ الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى، وهي من رواية عبد الله العمري المضعَّف، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين). ينظر: نصب الراية ١/ ١٩٧، فتح الباري ٢/ ٤٠٦. (٣) جاء ذلك عن عمر ﵁ من وجوه متعددة، أخرج البخاري (٦٨٣٠)، حديثًا طويلاً عن ابن عباس ﵄، وفيه: «فلما كان يوم الجمعة … جلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله». ولعل ابن عقيل أراد ما أخرجه البخاري (٩١٦)، عن السائب بن يزيد: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان في خلافة عثمان بن عفان ﵁ وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك». (٤) أخرجه البخاري (٩١٦).