للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: ويدعو (١). وعنه: يسبِّح ويهلِّل.

وظاهره: قولُ شيءٍ لا وقوفٌ مجرَّدٌ.

فروعٌ:

الأول: إذا شكَّ في عدد التَّكبير؛ بنى على الأقلِّ.

الثَّانِي: إذا نسِيَ التَّكبير حتَى ركع؛ سقط ولم يأت به؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّه، وكذا إن ذكره قبل الرُّكوع في الأصحِّ، كما لو نسي الاستفتاح أو التعوُّذ حتى شرع في القراءة.

والثَّاني: لا يَسقُط، فعلى هذا يأتي به، وإن كان فرغ من القراءة لم يُعِدها، وإن كان فيها؛ أتى به، ثمَّ استأنفها؛ لتسلم (٢) من أن يتخلَّلها غيرها.

وقيل: إن كان المنسيُّ يسيرًا؛ لم يستأنِف القراءةَ.

الثَّالث: إذا أدرك الإمامَ راكعًا؛ أحرم ثمَّ ركع، ولا يشتغِل بقضاء التَّكبير؛ لأنَّه ذكرٌ مشروعٌ كالاستفتاح، وكما لو نسيه الإمام حتَّى ركع، وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التَّكبير الزَّائد؛ لم يَقضِه، نَصَّ عليه (٣).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يأتي به.

وعن أحمد: إن لم يسمع قراءة الإمام (٤)، اختاره بعض أصحابنا.

فإن سبقه ببعض التَّكبير؛ فعلى الخلاف.

(ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِ ﴿سَبِّحِ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ على المذهب؛ لما روى سَمُرةَ: «أنَّ النَّبيَّ كان يقرأ في العيدين بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (١)[الأعلى: ١] و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)[الغَاشِيَة: ١]» رواه


(١) في (أ) و (ز): يدعو. والمثبت هو الموافق لما في الفروع ٣/ ٢٠٢.
(٢) في (ب) و (و): ليسلم.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٨٧، زاد المسافر ٢/ ٢٧٠.
(٤) قوله: (الإمام) سقط من (د) و (و).