للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا توقيت، اختاره الخِرَقِيُّ.

(وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ)؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ عن ابن عمر قال: «كان النَّبيُّ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» (١)، وقال المجْدُ: لا نعلم فيه خلافًا إلاَّ ما رواه الحارث الأعورُ عن عليٍّ: «أنَّه كان يُسمِع من يليه، ولم يَجهَر ذلك الجهرَ» (٢)، قال في «الشَّرح»: وحكاه ابن أبي موسى عن أحمدَ.

(وَيَكُونُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ)، هذا هو الم شهور، وقاله الفقهاء السَّبعةُ، وذكره ابن المنذر عن ابن عبَّاس (٣)، ولأنَّه تكبير في إحدى ركعتي العيد، فكان قبل القراءة؛ كالأولى.

(وَعَنْهُ: يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ)، اختاره أبو بكر، وهو قول جابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر (٤)، ذكره ابن المنذر (٥)؛ لأنَّه ذكرٌ مسنونٌ في قيام الرَّكعة


(١) أخرجه الدارقطني (١٨٠٣)، من طريق محمد بن عمر، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال الألباني: (وهذا سند واه جدًّا، عبد الله ضعيف، ومحمد بن عمر وهو الواقدي، متروك متهم بالكذب)، وروي من أوجه أخر شديدة الضعف. ينظر: الإرواء ٣/ ١١٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٦١٩٥)، وإسناده ضعيف جدًّا؛ لضعف الحارث الأعور.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٧٦)، وابن أبي شيبة (٥٧٠٤)، والفريابي في أحكام العيدين (١٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٦٢)، عن ابن عباس : «أنه كان يكبر في العيد، في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستًّا بتكبيرة الركعة، كلهن قبل القراءة»، وإسناده صحيح.
(٤) قوله: (كالأولى وعنه: يوالي بين القراءتين) إلى هنا سقط من (أ).
(٥) أثر جابر : أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢١٦٠)، عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب، قالا: «تسع تكبيرات، ويوالى بين القراءتين»، وإسناده منقطع، قتادة لم يسمع من جابر. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٥٥.
وأما أثر عقبة بن عامر فلم نقف عليه، ولعله أراد عقبة بن عمرو أبا مسعود الأنصاري، ذكره ابن المنذر معلقًا ٤/ ٢٧٤.